المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في صيد السمك والميت منها

صفحة 541 - الجزء 1

  قال أبو جعفر: الناس على صيد السمك بالليل والنهار، وليس في النهي بمنزلة الطير والوحش، وقد كره بعض الناس، وليس به بأس عندي.

  أبو جعفر: هو محمد بن منصور المرادي |.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٧٨]: لابأس بالصيد ليلاً أو نهاراً، لأن الله سبحانه أطلقه إطلاقاً، وأحله إحلالاً، ولم يستثن على عباده في ذلك ليلاً، ولا نهاراً، وإنما يكره من صيد الليل ما طرق في وكره، وأخذ من مأمنه فذلك الذي لايجوز له أخذه، ولا نرى تَصَيُّدَهُ.

  وفي ذلك ما يروى، عن رسول الله ÷، أنه قال: «الطير آمنة بأمان الله في وكورها».

  حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن الصيد بالليل، فقال: إنما يكره من ذلك أن تطرق في وكورها، فأما إن خرج، وطار مصحراً، فلا بأس بما صيد بالليل والنهار، لأن الله ø أحلّ الصيد، ولم يوقت له من الليل، والنهار وقتاً.

فصل في صيد السمك والميت منها

  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٧٥]، [الرأب: ٣/ ١٦٠٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم: عن الطافي من السمك، وعما قذف به البحر، وعما قذف الحيتان بعضه بعضاً، قال: هذا كله ميتةٌ، فلسنا نحب أكله، وقد جاء عن علي #، النهي عن الطافي، وهو الميت من السمك، وكذلك كل ميت مما أحل الله ø من بهيمة الأنعام، ومن صيد البر، والبحر.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٧٩]: ذكاة الحيتان: أخذها حية، فأما ما كان منها طافياً، أو قذف به البحر ميتاً، فلا خير فيه، وقد جاء النهي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، والتحريم له.

  وفيها [ج ٢ ص ٣٨٠]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن الطافي من الحيتان، وعما قذف به البحر، وعما قتل الحيتان بعضه بعضاً، فقال: هذا كله ميتة، ولسنا نحب أكله، وقد جاء، عن علي #: النهي عن الطافي، وهو الميت من السمك، وكذلك كل ميت من كل ما أحل الله من بهيمة الأنعام، وصيد البر، والبحر.