المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في نواقض الوضوء

صفحة 54 - الجزء 1

القول في نواقض الوضوء

  في شرح التجريد [ج ١/ص ٥٣]: والذي يدل على فساد ما ذهبت إليه الإمامية ما أَخْبَرني به محمد بن عثمان النقاش، قال: حدَّثنا الناصر #، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي #، قال: كنت رجلاً مذّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله ÷، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، فقال له رسول الله ÷: «يا مقداد هي أمور ثلاثة: الودي: وهو شيء يتبع البول كهيئة المني، فذلك منه الطهور، ولا غسل منه، والمذي: أن ترى شيئاً، أو تذكره، فتمذي فذلك منه الطهور، ولا غسل منه، والمني: الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل».

  ومثله في أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ٩٣]، [العلوم: ١/ ٤٥]: بهذا السند من محمد بن منصور بلفظ: فأمرت المقداد، ولفظ: «يا مقداد بن الأسود»، ولفظ: «الودي شيء» ولفظ «وجب الغسل»، ولفظ «أو تذكره فينتشر».

  وهو أيضاً في مجموع زيد [ص ٦٦]: عن آبائه، عن علي # بلفظ: «عن ذلك لمكان ابنته مني فأمرت ... إلخ»، ولفظ: «أو تذكره فينتشر فذلك ... إلخ»، ولفظ: «وجب الغسل».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٩٥]، [العلوم: ١/ ٤٥]: وحدَّثنا محمد، حدَّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: حدَّثني أبوجعفر، قال: كان علي رجلاً مذَّاءً، فقال لعمر: (قد عرفت حال فاطمة وإني أستحيي أن أسأل رسول الله ÷ فسله) فذكر ذلك للنبي فقال: «إذا كان منيّاً ماجاً⁣(⁣١) ففيه الغسل، وإذا كان مذيا فاغسله، وتوضأ وضوءك للصلاة».

  وفيها [الرأب: ١/ ٣٣]، [العلوم: ١/ ١٧]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي # في الرجل يخرج من دُبُره الدود قال: (يتوضأ).


(١) ماجاً أي دافقاً، تمت.