المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في حد الزاني

صفحة 451 - الجزء 1

كِتَابُ الحدُود

باب في حدِّ الزاني

  في مجموع زيد # [ص ٣٣٣]: عن آبائه، عن علي $: أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي ÷، فشهد على نفسه بالزنا، فرده النبي ÷ أربع مرات، فلما جاء الخامسة قال النبي ÷: «أتدري ما الزنا؟» قال: نعم، أتيها حراماً حتى غاب ذاك مني في ذاك منها كما يغيب المرْوَدُ في المكحلة، والرشا في البئر، فأمر النبي ÷ برجمه فرجم، فلما أذلقته الحجارة فر، فلقيه رجل بلحي جمل فرجمه، فقتله، فقال النبي ÷: «ألا تركتموه» ثم صلى عليه، فقال له رجل: يا رسول الله رجمته، ثم تصلي عليه، فقال له النبي ÷: «إن الرجم يطهر ذنوبه ويكفّرها كما يطهّر أحدكم ثوبه من دنسه، والذي نفسي بيده إنه الساعة لفي أنهار الجنة يتخضخض فيها».

  وفيه [ص ٣٣٤]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة، والحبس سنة».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ١٩٩]، [الرأب: ٣/ ١٣٨١]: عن محمد، عن أحمد، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة».

  وفي المجموع أيضاً [ص ٣٣٣]: عن آبائه، عن علي #: أن امرأة أتته، فاعترفت بالزنا، فردها حتى فعلت ذلك أربع مرات، ثم حبسها حتى وضعت حملها، فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من يكفل ولدها، ثم أمر بها، فجلدت، ثم حفر لها بئراً إلى ثديها، ثم رجم، ثم أمر الناس أن يرجموا، ثم قال: (أيما حد أقامه الإمام بإقرارٍ رجم الإمام، ثم رجم الناس، وأيما حد أقامه الإمام بشهود رجم الشهود، ثم يرجم الإمام، ثم يرجم المسلمون).

  ثم قال: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ÷).

  وفيه [ص ٣٣٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل، فسألها عمر، فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر أن ترجم، فلقيها علي بن أبي طالب #، فقال: (ما بال هذه؟) فقالوا: أمر بها عمر أن ترجم، فردها علي #، فقال: (أمرت بها