المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب فيما عفا عنه رسول الله ÷

صفحة 218 - الجزء 1

  قلت: فهل يجب بين الخمس والعشرين إلى خمس وثلاثين شيء؟

  قال #: لا.

  قلت: فلأي علّة لا يجب في ذلك شيء؟

  قال: لأنها الأوقاص التي عفا عنها رسول الله ÷ بأمر الله ø، وهي ما بين السن والسن.

  وإنما تجب ابنة لبون إذا كملت ستاً وثلاثين، ألا ترى أن سبعاً وعشرين لا يجب فيه ابنة لبون؛ لأنه زيادة بعير واحد.

  وكذلك في زيادة البعير، والبعيرين، والثلاثة، والأربعة، إلى ما تجب فيه ابنة لبون؛ لأن بين ابنة مخاض وابنة لبون فرقاً في الثمن، والسن.

  قال في الجامع الكافي: وروى عن معاذ أنه سأل النبي ÷ عن أوقاص البقر فقال: «ليس فيها شيء».

  وقال القاضي زيد في الشرح: ولا خلاف أنه لا شيء في الأوقاص من المواشي إلاَّ فيما بين الأربعين، إلى الستين من البقر، فإن فيه خلاف أبي حنيفة.

باب فيما عفا عنه رسول الله ÷

  في مجموع زيد بن علي # [ص ١٩٢]: عن آبائه، عن علي $، قال: (عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة، وعن الدور، والرقيق، والخيل، والحمير، والبراذين، والكسوة، والياقوت، والزمرد ما لم ترد به تجارة).

  وفيه [ص ١٨٩]: بهذا السند عن علي #: (ليس في الإبل العوامل والحوامل صدقة).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٢٨٩]، [الرأب: ١/ ٥٦٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (عفا رسول الله ÷ عن صدقة الإبل العوامل تكون في المصر، وعن أربعين شاة تكون في المصر - فإذا رعت وجبت عليه الزكاة - وعن الدور، والخدم، والكسوة، والدر، والياقوت، والزمرد مالا يرد به تجارة).