المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

زكاة العسل

صفحة 221 - الجزء 1

زكاة العسل

  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٢٩١]، [الرأب: ١/ ٥٦٩]: حدَّثنا محمد، حدَّثنا عباد بن يعقوب، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي $، قال: (ليس في العسل زكاة).

  قال أبو جعفر - يعني محمد بن منصور ¥: ذُكِرَ عن علي من وجه آخر أنه قال: (ليس في العسل زكاة إذا كان يأكله، أو كان في منزله) وهو الوجه عندنا.

  حدَّثني محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم قال: ذكر عن النبي ÷ أنه كان يأخذ من العسل العُشُر.

  وذُكِرَ عن أبي سيارة أنه ذَكَرَ للنبي ÷ أن له نحلاً فأمره أن يؤدي منه العُشُر.

  وفي أحكام الهادي # [ج ١ ص ١٩٠] قال: أحسن ما أرى في زكاة العسل أن يؤخذ منه العشر، إذا خرج منه في كل سنة قيمة مائتي درهم.

  وفي ذلك ما بلغنا عن أبي سيارة المتعي أنه قال للنبي ÷: يا رسول الله إني لي نحلاً، قال: فقال رسول الله ÷: «فأدِ العشر، من كل عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً».

  حدَّثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن العسل هل فيه زكاة؟ فقال: ذكر عن النبي ÷ أنه كان يأخذ منه العُشُر.

  وذكر عن أبي سيارة أنه ذكر للنبي ÷: أن له نحلاً، فأمره أن يؤدي العشر منه، وما هو عندي إلاَّ كغيره مما ملكه الله عباده من أموالهم وأرزاقهم.

  وفي المنتخب قال # [ص ٨٦]: وقد بلغنا عن رسول الله ÷ أنه أمر أبا سيارة - وكان له نحل - أن يخرج من كل عَشْرِ قِرَب عسل قِربَة.

  وهذا الصحيح وبه نأخذ.

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٣٧]: قال القاسم #: ذكر عن النبي ÷ أنه كان يأخذ من العسل العشر.

  وذكر عن أبي سيارة أنه ذكر للنبي ÷ أن له نحلاً، فأمره أن يؤدي عنه العشر.

  وفي رواية داود، عن القاسم #: وما هو عندي إلا كغيره مما ملكه الله عباده من أموالهم وأرزاقهم.