المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

سجود التلاوة

صفحة 171 - الجزء 1

  وفيها [الرأب: ١/ ٤٨٢]، [العلوم: ١/ ٢٤٣]: قال محمد: رأيت أحمد بن عيسى يصلي بالنهار أربعاً أربعاً فقلت له: تصلي صلاة النهار أربعاً أربعاً، أو ركعتين ركعتين؟ فقال: أربعاً أربعاً، فقلت: لا تفصل بين كل ركعتين بتسليم؟ قال: لا، وهكذا كان علي # يفعل.

  وقد تقدم ما فيها من كونها مثنى في صلاة الليل.

سجود التلاوة

  في مجموع زيد # [ص ١٥٠]: عن آبائه، عن علي $: (عزائم سجود القرآن أربع: آلم تنزيل السجدة، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك الذي خلق).

  قال #: وسائر ما في القرآن فإن شئت فاسجد، وإن شئت فاترك.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٤٨٧]، [العلوم: ١/ ٢٤٧]: وبه قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعتُ أبا جعفر يقول: العزائم أربع ... إلخ، مثلُه.

  وفيها [الرأب: ١/ ٣١٢]، [العلوم: ١/ ١٥٢]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما في السورة، التي فيها السجدة هل يقرأها الرجل في الفريضة؟ قال: قرأ رسول الله ÷ {الم ١ تَنْزِيلُ ..} السجدة، في صلاة الفجر، وقرأ علي # سورة النجم في صلاة الفجر، فلما قرأ السجدة في آخر السورة سجد، ثم قام فقرأ: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ... إلخ}، ثم كبر وركع، ولا نرى بقراءة السورة التي فيها السجدة في الفرائض بأساً.

  وفيها [العلوم: ١/ ١٥٣]، [الرأب: ١/ ٣١٣]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثني جعفر عن قاسم في قراءة سورة السجدة في صلاة الفجر، فقال: ما يعجبنا أن يسجد في صلاة الفريضة سجدة زائدة قرئت في سورة.

  وبه قال محمد بن منصور: لا بأس بقراءة السجدة في الفريضة، ويسجد بها. وغيرها أحب إليَّ للإجماع.

  وفي مجموع زيد # [ص ١٤٤]: عن آبائه، عن علي $ قال: (كان رسول الله ÷ يقرأ في الفجر يوم الجمعة: تنزيل السجدة، ثم يسجد بها، ويكبر إذا سجد، وإذا رفع