باب صلاة السفر
  الهادي صلى الجمعة يوماً، ثم انصرف، فأخذ في طريق غير الذي سلكه، فسئل عن ذلك؟ فقال: كان رسول الله ÷ إذا اخذ في طريق، رجع في غيرها.
باب صلاة السفر
  في مجموع زيد # [ص ١٤٨]: عن آبائه، عن علي #، أنه قال: (إذا سافرت فصلّ الصلوات كلها ركعتين ركعتين الا المغرب، فإنها ثلاث).
  وفي شرح التجريد للمؤيد بالله # [١/ ٢٠٦]: وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين $، قال: نزلت الصلاة على النبي ÷ ركعتان ركعتان إلا المغرب، فزاد رسول الله ÷ للحاضر في: الظهر، والعصر، والعشاء، وأقرَّ المسافر.
  وقال الهادي # في الأجكام [١/ ١٢٥]: لأن أول ما افترض الله من الصلاة على المؤمنين افترضها سبحانه عليهم ركعتين، ثم زاد فيها ركعتين آخرتين، فجعلها أربعاً في الحضر، وأقرها على فرضها الأول ركعتين في السفر.
  وقال في الجامع الكافي [١/ ٩٩]: سنَّ رسول الله ÷ صلاة السفر ركعتين.
  قال الحسن #: وسئل عن أول صلاة كان يصليها رسول الله ÷ من الفريضة فإنه كان يصلي الخمس الصلوات ركعتين ركعتين، إلاَّ المغرب، فإنه كان يصليها ثلاثاً، فلما حولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة جعلت الصلوات أربعاً أربعاً إلا المغرب، والفجر، وقال: الصلاة الاولى التي كنا نصليها ركعتين للمسافر.
  وقال محمد: كلّ من رأينا من علماء آل رسول الله ÷ كانوا مجمعين على تقصير الصلاة في السفر، وكل من رأينا منهم كانوا يكرهون أن يتموا الصلاة في السفر ونحن نكره ذلك.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ١٨٥]، [الرأب: ص ٣٧٨]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن علي $، قال: (صلى النبي ÷ بمكة ركعتين حتى رجع).
  وفيها [الرأب: ص ٣٦٤]، [العلوم: ١/ ١٧٩]: حدَّثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن فرات، قال: سمعت جعفراً، وسأله رجل عن الصلاة في السفر، فقال: صل الظهر ركعتين لا قبلهما ولا