باب صلاة الخوف
  ومن الحراسة لأنفسهم ولأخوانهم كالذي أخذت من ذلك الطائفة الأخرى.
  فهذا أحسن الوصف في صلاة الخوف، وكذلك صلى رسول الله ÷ فيما صحّ لنا(١) بلغنا ذلك عنه في غزوة غزاها يقال لها ذات الرقاع.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٠٢]: عن القاسم # نحو هذا.
  وفي مجموع زيد بن علي # [ص ١٥٣]: عن آبائه، عن علي #، في صلاة الخوف، قال: (يقسم الإمام أصحابه طائفتين، فتقوم طائفة موازية للعدو، ويأخذون أسلحتهم، ويصلي بالطائفة التي معه ركعة وسجدتين، فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية، فليكونوا من روائهم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا، فليصلوا معه، ونكص هؤلاء، فقاموا مقام أصحابهم، فيصلي بالطائفة الثانية ركعة وسجدتين، ثم يسلم، فيقوم هؤلاء، فيقضون ركعة وسجدتين، ثم يسلمون، ثم يقفون في موقف أصحابهم، ويجي من كان بإزا العدو، فيصلون ركعة وسجدتين ويسلمون).
  وفيه [ص ١٥٣]: عن آبائه، عن علي $ في صلاة الخوف في المغرب قال: (يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثانية ركعة، وتقضي الطائفة الأولى ركعة، وتقضي الطائفة الثانية ركعتين).
  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ٢١٥]: ويدل على ذلك ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي # في صلاة الخوف في المغرب، قال: يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثانية ركعة.
  وفي شرح القاضي زيد: وروى أيضاً ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي # في صلاة المغرب في الخوف قال: يصلي بالطائفة ركعتين، ويصلي بالأخرى ركعة واحدة، ولم يروَ عن أحد من الصحابة خلافه.
  وفي مجموع زيد بن علي # [ص ١٥٤]: عن آبائه، عن علي # في صلاة المقيم صلاة الخوف، قال: (يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثانية ركعتين، وتقضي كل طائفة ركعتين).
(١) عندنا (نخ).