باب اشتراط الحول
  وفي مجموع زيد # [ص ٢٠١]: عن آبائه، عن علي $ قال: (لعن رسول الله ÷ لاوي الصدقة والمعتدي فيها).
  وفي أمالي أبي طالب # [ص ٣٦٠]: أَخْبَرنا أبو أحمد علي بن الحسين بن علي الديباجي البغدادي، قال: أَخْبَرنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: أَخْبَرنا محمد بن منصور، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة إلاَّ بزكاة، ولا تقبل الصدقة من غلول».
  وفيها [ص ٥١١]: بهذا السند إلى محمد بن منصور، قال: حدَّثنا عبدالله بن داهر، عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده $، قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة لمن لا زكاة له، ولا زكاة لمن لا ورع له».
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١٦٩]: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ~ أنه قال: قال رسول الله ÷: «لا تتم صلاة إلاَّ بزكاة، ولا تقبل صدقة من غلول».
  وبلغنا [ص ١٦٩]: عنه ÷ أنه قال: «مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة»، وبلغنا عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه: أنه دعى ابنه الحسن حين حضره الموت فقال: (أوصيك بإيتاء الزكاة عند محلها، فإنها لا تقبل الصلاة ممن منع الزكاة).
  وبلغنا [ص ١٦٩]: عن رسول الله ÷ أنه قال: «الزكاة هي قنطرة الإسلام».
باب اشتراط الحول
  في مجموع زيد # [ص ١٩٢]: عن آبائه، عن علي $ قال: (ليس في المال الذي تستفيده زكاة، حتى يحول عليه الحول منذ أفدته، فإذا حال عليه الحول فزكّه).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٢٦٨]، [الرأب: ١/ ٥٢٩]: حدَّثنا عباد عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً قال: (ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحول).
  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ٣]: وأَخْبَرنا أبو العباس الحسني، قال: أَخْبَرنا أبو زيد العلوي، قال: حدَّثنا الحسين بن القاسم الكوفي، قال: حدَّثنا أحمد بن محمد بن جعفر