باب زكاة الغنم
  وفي أحكام الهادي # [ج ١ ص ١٧٣]: نحو رواية الأمالي بلفظ بلغنا عن أمير المؤمنين ... إلخ، قال #: يريد رسول الله ÷ بقوله ذلك لا يأخذ المصدق خيار الغنم ولا شرارها، ويأخذ من أوسطها ما لا عيب فيه منها.
  وفي المجموع لزيد # أيضاً [ص ١٩٠]: عن آبائه، عن علي $ قال: (لا يأخذ المصدق هَرِمَة، ولا ذات عُوار، ولا تيساً إلاَّ أن يشاء المصدق أن يأخذ ذات العوار).
  وفيه [ص ١٩١]: بهذا السند عن علي $ قال: (لا يُفَرِّق المصدقُ بين مُجْتَمِع، ولا يَجْمَعُ بين مُفْتَرق خشية الصدقة).
  وفي المنتخب للهادي # [ص ٧٩]: قال السائل محمد بن سليمان الكوفي رحمة الله عليه قلت: فإن رجلاً له ثلاثمائة شاة، مع ثلاثة رعاة، مع واحد خمسون ومائة، ومع واحد عشرون ومائة، ومع واحد ثلاثون كيف يعمل المصدق في ذلك؟
  قال: يضمها جميعاً، ويأخذ منها ثلاث شياه.
  قلت: وكيف ذلك! وقد صح عن النبي ÷ أنه قال: «لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق».
  قال: قد صحّ عنه ÷ هذا الخبر؛ ولكن جهل العوام ما أراد به رسول الله ÷.
  قلت: فبين لي ما أراد ÷ بهذا القول.
  قال: نعم، وإنما أراد رسول الله ÷ بقوله: «لا يفرق بين ما جمعه الملك» مثل ما ذكرت من الرجل الذي له غنم كثيرة على جماعة رعاة، والملك واحد لصاحب الغنم؛ فلا ينبغي للمصدق أن يفرق بين هذا؛ لأن مالكه واحد؛ لأنه لو فرق ترك ما أوجب الله ø، ألا ترى أنه لو كان لرجل أربعون شاة مع راعيين، مع كل واحد عشرون، ثم لم يجمع المصدق ذلك أبطل الزكاة عن صاحب الأربعين شاة، والزكاة واجبة عليه؛ لأنه يملك الأربعين كلها، فهذا معنى قوله: لا يفرق بين مجتمع أراد به # ما جمعه الملك لم يفرق.
  وأما قوله: «لا يجمع بين مفترق» فإنما أراد به # لا يجمع بين ما فرَّقه الملك.
  قلت: بين لي ذلك، كما بينت لي الأولى؟
  قال: نعم، لو أن لعشرة رجال مائة شاة مع راع واحد، لكل منهم عشر شياه لم يجب