باب فيما عفا عنه رسول الله ÷
  وفيها [العلوم: ٢/ ٢٦٧]، [الرأب: ١/ ٥٢٦]: حدَّثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «إنا قد عفونا لكم عن صدقة الخيل، والرقيق، فهاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماً درهمٌ».
  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ٦٦]: واستدل بما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، وعن الدور، والرقيق، والخيل، والبراذين، والكسوة، واليواقيت، والزمرد، ما لم ترد به تجارة).
  وفي المجموع أيضاً [ص ١٩٠]: عن آبائه، عن علي $، قال: (ليس في البقر الحوامل والعوامل صدقة؛ وإنما الصدقة في الراعية).
  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٢/ ٢٨٩]، [الرأب: ١/ ٥٦٦]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن عبيد، عن معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «إنا قد وضعنا عليكم(١) صدقة الخيل والرقيق».
  قال أبو جعفر: ذكر عن النبي ÷ أنه قال: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل، والرقيق. فهاتوا ربع العشر من أموالكم».
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٤٠]: قال القاسم فيما روى داوود عنه: وسئل عن الإبل، والبقر العوامل، والغنم فقال: قد اختلف في ذلك: فذكر عن علي صَلَّى الله عَلَيْه (أنه قال: ليس في العوامل صدقة).
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١٧٦]: عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر تعلف ويحمل عليها، وإن بلغت خمساً.
  وعفا عن أربعين شاة تكون في المصر تعلف، وتحلب، ولا ترعى، فإذا رعت خارج المصر وآبت وجبت عليها الزكاة. وكذلك البقر مالم ترع.
  وعفا رسول الله ÷ عن الدور، والخدم، والكسوة، والخيل.
  وقال # في المنتخب [ص ٧٧]: وقد عفا رسول الله ÷ عن العوامل من
(١) نسخة: عنكم.