المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل فيما يتجنبه المحرم

صفحة 328 - الجزء 1

  وفيه [ص ٢٣٨]: عن آبائه، عن علي $ قال: (يقتل المحرم من الحيات: الأسود، والأفعى، والعقرب، والكلب العقور، ويرمي الغراب، ويقتل من قاتله).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٣٤]، [الرأب: ٢/ ٩٤٢]: حسين بن نصر، عن خالد بن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: (لا يَنْكِح المحرم، ولا يُنْكَح، فإن نكح وهو محرم فنكاحه باطل).

  وفيها [العلوم: ٣/ ٣٤]، [الرأب: ٢/ ٩٤٢]: محمد بن جميل، قال: حدَّثنا أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً كان يقول: (المحرم لاينكح، ولا يُنْكَح، فإن نكح فنكاحه باطل).

  وفيها [العلوم: ١/ ٣٨٤]، [الرأب: ٢/ ٧٣٧]: حدَّثنا محمد، حدَّثنا أبو طاهر، قال: حدَّثني أبو ضمرة ... إلخ مثلُه بلفظ: (لا يَنْكح المحرم).

  وفيها [العلوم: ٣/ ٧٢]، [الرأب: ٢/ ١٠٤٢]: وحدَّثنا محمد، قال: وحدَّثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن علياً كان يقول: (لايخطب المحرم، ولا يَنْكِح، فإن نكح فنكاحه باطل).

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٢٢٢]: قال القاسم # ومحمد: لايزوج المحرم نفسه ولاغيره.

  قال محمد: ولا يخطب، فأما الشهادة فلا شيء عليه فيها ذكر عن النبي ÷ أنه قال: «لاينكح المحرم، ولاينكح ولا يخطب على أحد».

  وعن علي # قال: (لاينكح المحرم، ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل).

  قال محمد: لا أعلم بين علماء آل رسول الله ÷ اختلافاً أن المحرم لايتزوج، ولا يزوج.

  وفيه [ج ١ ص ٢٢٢]: قال القاسم # في قوله ø: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}⁣[البقرة: ١٩٧] قال: الرفث: مجامعة النساء، وغير ذلك من العبث، والخنا.

  والفسوق: هو الكذب، والفجور.

  والجدال: هو المنازعة والخصومة في كل باطل ومظلمة.

  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ٢١٠]: وروى أبو بكر بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً # وعمر قالا: (لاينكح المحرم، ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل).