المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في نكاح الأمة على الحرة

صفحة 346 - الجزء 1

  (ذاك حين قلت له: طلق أقررت له بالنكاح).

  وفي المجموع لزيد [ص ٣٠٧]: عن آبائه $ نحوُه.

  وفي شرح التجريد [ج ٣ ص ١٩]، وفي حديث زيد بن علي: عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان».

  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٣/ ٣٨]، [الرأب: ٢/ ٩٥٧]: محمد بن جميل، عن مصبح، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (يتزوج العبد امرأتين حرتين، أو أمتين).

  وفيها [العلوم: ٣/ ٣٩]، [الرأب: ٢/ ٩٥٧]: عباد بن يعقوب، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً # كان يقول: (لاينكح العبد إلا الأمتين).

فصل في نكاح الأمة على الحرة

  في مجموع زيد # [ص ٣٠٧]: عن آبائه، عن علي $ أنه قال: (لاتتزوج الأمة على الحرة، وتتزوج الحرة على الأمة، ولايتزوج المسلم اليهودية، ولا النصرانية على المسلمة، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية، وللحرة يومان من القسم، وللأمة يوم).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ٢/ ٩٤٤]، [العلوم: ٣/ ٣٥]: أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي #، قال: تزوج رجل أمة على حرة، ففرق علي بينهما، وقال: (لايحل لك أن تزوج أمة على حرة).

  وفي الأحكام للهادي # [ج ١ ص ٣٥٥]: كذلك بلغنا عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي #: أن رجلاً ... إلخ مثله.

  وفي الأمالي ايضاً [الرأب: ٢/ ٩٤٥]، [العلوم: ٣/ ٣٥]: محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: في رجل نكح أَمَةً، فوجد طول حرة، وكره أن يطلق الأمة، نفس فيها، قضى أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أولهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده، والقسم بينهما أن للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من نفسه وماله.