المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في النهي عن المتعة

صفحة 348 - الجزء 1

  وقال الحسن بن يحيى #: أجمع آل رسول الله ÷ على كراهية المتعة والنهي عنها، وقالوا: إنما كانت أطلقت في سفر، ثم نهى رسول الله ÷ عنها وحرمها، وقالوا: نسختها العدة والمواريث، وأجمعوا على أنه لانكاح إلا بولي وشاهدين، وصداق بلا شرط في النكاح.

  وفيه [ج ١ ص ٢٦٨]: قال الحسن #: قد كان رسول الله ÷ أباحها أصحابه في غزوة الحديبية، وكانوا خرجوا فيها مع النبي ÷، فطالت غيبتهم عن أهلهم؛ فرخص لهم في المتعة، فكان الرجل يتزوج المرأة من وليها بشاهدين أياماً معلومة بدراهم معدودة، فإن زادت الأيام زاد في المهر، فلما رجع رسول الله ÷ من تلك الغزوة نهى أصحابه عن المتعة، فليست المتعة حراماً مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، ولا هي حلال، ولكنها شبهة أحلها في وقت ضرورة، ونهى عنها بعد ذلك، فمن تزوج متعة خالف رسول الله ÷ فيما نهى عنه.

  وفيه [ج ١ ص ٢٦٧]: قال الحسن بن يحيى، ومحمد: وسئلا عن متعة النساء أحرام هي، أم حلال، أم شبهة؟ فقال محمد: متعة النساء منسوخة نسختها آية المواريث الربع والثمن، ولا نكاح عندنا إلا بولي وشاهدي عدل.

  وسألت عنها أحمد بن عيسى، والقاسم بن إبراهيم فقالا: مثل ذلك، أو نحوه.

  وفي الأمالي [الرأب: ٢/ ٨٨٦]، [العلوم: ٣/ ١٣]: أبو الطاهر قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن زيد بن علي: أنه سئل عن المتعة، فقال: هي مثل الميتة، والدم، ولحم الخنزير.

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٤]، [الرأب: ٢/ ٨٨٦](⁣١): وبه قال حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عبدالله بن موسى، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسن: أنه قال لرجل كان يتزوج المِتَع: اتق الله، ودع ما أنت عليه.

  قال محمد: هذا الرجل يقال له ابن عورك اللهبي الذي كان يتزوج المتع.


(١) سقط في العلوم المطبوعة.