المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب فيمن فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوجها وما يلحق بذلك

صفحة 351 - الجزء 1

  في ولاية عمر غاب عن امرأة زوجها، ثم فقد، فأتت عمر، فأمرها أن تدعو قرابته من الرجال، فسألهم عمر عنه فأخبروه أنهم لا يعلمون له قراراً، فأمرها أن تنتظر حولين، وتسأل عنه، فلما مضى حولان أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فلما انقضت العدة أمرها، فتزوجت زوجاً، فمكثت مع زوجهاحولاً، ثم جاء زوجها المفقود، فقال عمر: ماترون في هذا؟ فقالوا: أنت أعلم، قال: فإني أرى أن أخيرها، فقال له علي #: (ما لها وللخيار؟! الزوج الأول أبدأ، وقد فسد نكاح الأخير، ولها المهر بما دخل بها، وهي لزوجها الأول ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الآخر).

  وفيها [العلوم: ٣/ ٣٠]، [الرأب: ٢/ ٩٢٩]: محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي: في امرأة زعمت أن بعلها قتل، وقامت لها بذلك البينة، فنكحت زوجا غيره، ثم جاء بعلها الأول، فقضى أن ترد المرأة إلى زوجها الأول، وقال: (ولدها الذي ولدت بعده لأبيه).

باب فيمن فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوجها وما يلحق بذلك

  في مجموع زيد # [ص ٣١٧]: قال أبو خالد | فيه: وسألته # - يعني زيداً # - عن الرجل يزني بأم امرأته، قال: (قد حرمت عليه).

  ثم قال #: قال رسول الله ÷: «من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يجد ريح الجنة».

  قلت: فإن قبلها لشهوة، أو لمسها لشهوة، قال: لايحرم إلا الغشيان، وسألته # عن الرجل يزني بامرأة، ثم يتزوجها، قال: (لابأس به).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٣١]، [الرأب: ٢/ ٩٣٢]: أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا فجر الرجل بالمرأة، ثم تابا، وتفرقا، وتواثقا أن لايعير أحدهما صاحبه بما كان منهما، وطلبها نفسها فامتنعت منه فليتزوجها».

  وفيها [العلوم: ٣/ ٤٦]، [الرأب: ٢/ ٩٧٧]: عباد بن يعقوب، عن عيسى بن عبدالله، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: (لايحرم حرام حلالاً، ولاحلال حراماً).

  وفيها [العلوم: ٢/ ٤٧]، [الرأب: ٢/ ٩٧٩]: محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن أبي