المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في المرأة تشترط أن الطلاق والجماع بيدها

صفحة 357 - الجزء 1

  وفيها [العلوم: ٣/ ٢٧]، [الرأب: ٢/ ٩٢١]: محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: في امرأة دلَّس عليها عبدٌ نفسَه، فنكحها لم تعلم إلا أنه حر، قال: (يفرق بينهما إن شاءت الإمرأة).

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٢٩٢]: قال محمد: وإذا ادَّعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنه لايصل إليها، فصدَّقها زوجُها، فإن الحاكم يؤجله سنة من وقته ذلك، فإن وصل إليها وإلا خيَّرها الحاكمُ يقول لها: ترضين أن تقيمين معه على أن ينفق عليك ويكسوك، ويكفيك مؤنتك، فإن رضيت فذلك لها.

  وروى محمد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي: نحو ذلك.

فصل في المرأة تشترط أن الطلاق والجماع بيدها

  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٢٥]، [الرأب: ٢/ ٩١٥]: محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: في رجل نكح امرأة، فأصدقته المرأة، واشترطت أن بيدها الطلاق والجماع، فقال علي: (قد خالفتَ السنة، وولَّيتَ الحق من لم يوله الله) فقضى أن عليه الصداق، وبيد الرجل الجماع والفرقة، وقال: (ذلك السنة) وقال علي: (لايشترط المخطوب إليه طلاقا).

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٢٦٩]: قال محمد: وإذا تزوج امرأة، فأصدقته، واشترطت عليه أن الجماع والطلاق بيدها، أو اشترط أن لاينفق عليها، أو ينفق عليها ماشاء، ويقسم لها من الليل والنهار ماشاء، أو اشترط على نفسه أن لايخرجها من دارها، أو مِصْرها، أو قريتها، فالنكاح في ذلك كله ثابت جائز، والشرط باطل.

  وروي نحو ذلك عن علي #.

  ونصّ الهادي # في الأحكام [١/ ٣٧٦]: على بطلان شرط من شرطت أن الجماع والفراق بيدها، والنفقة والصداق عليها.