المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في الخلع

صفحة 364 - الجزء 1

فصل في الخلع

  في مجموع زيد # [ص ٣٢٨]: عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا قَبِلَ الرجل من امرأته فدية، فقد بانت منه بتطليقة).

  وفيه [ص ٣٢٩]: بهذا السند عنه: (المختلعة لها السكنى، ولا نفقة لها، ويلحقها الطلاق مادامت في العدة).

  وبه عنه # [ص ٣٢٩]: في الرجل يطلق امرأته طلاقاً بائناً، قال: (ليس له أن يتزوج أختَها حتى ينقضي أجلها) وفي الرجل يكون له أربع نسوة، فيطلق إحداهن طلاقاً بائناً، قال: (ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة منهن).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٤٤]، [الرأب: ٢/ ١٢١٠]: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي أملك بنفسها، وهي تطليقة واحدة).

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٤٣]، [الرأب: ٢/ ١٢٠٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد، عن ابن فضيل، عن ليث، عن الحكم، عن علي # قال: (إذا خالع الرجل امرأته فلا يأخذ منها فوق الذي أعطاها).

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٤٣]، [الرأب: ٢/ ١٢٠٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد، عن حفص، عن غياث، عن ليث، عن الحكم، عن علي #: (أنه كان يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها).

  وفيها [العلوم: ص ١٤٣]، [الرأب: ٢/ ١٢٠٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي تطليقة واحدة، وهي أملك بنفسها، فإن رجعت فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيمتموهنّ شيئاً إلا أن يخافا أن لايقيما حدود الله، وذلك أن تقول المرأة لزوجها: لا أقيم لك حدود الله، أو تقول: لا أُكْرم لك نفساً، ولا أطيع لك أمراً، ولا أبر لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لاأغتسل لك من حيضة، ولا أتوضأ للصلاة، فإذا فعلت ذلك حل له الفدية).