المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في طلاق المكره والصبي والسكران

صفحة 379 - الجزء 1

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٩٤]، [الرأب: ٢/ ١٠٨٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: مثلُه.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٤٣٧]: وفي ذلك مايقول رسول الله ÷: «رفع القلم ..» مثله بلفظ: (يحتلم).

  وفي أمالي أبي طالب # [ص ٧٠]: أَخْبَرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني ¦، قال: حدَّثنا أبو زيد عيسى بن محمد العلوي |، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «أعطيت ثلاثاً رحمة من ربي، وتوسعة لأمتي: في المكره حتى يرضى، يقول: الرجل يكرهه السلطان حتى يرضى الذي هو عليه من الجور، وفي الخطأ حتى يتعمد، وفي النسيان حتى يذكر».

  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: بهذا السند في الأمالي، قال: قال رسول الله ÷: «أعطيت ثلاثاً رحمة من ربي، وتوسعة لأمتي: في المكره حتى يرضى، وفي الخطأ حتى يعمد، وفي النسيان حتى يذكر».

  وفي مجموع زيد # [ص ٣٢٦]: عن آبائه، عن علي $، قال: (طلاق السكران جائز).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٩٥]، [الرأب: ٢/ ١٠٨٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (طلاق السكران جائز).

  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدَّثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدَّثنا المحاربي، قال: حدَّثنا نصر بن مزاحم، عن إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب $، قال: (طلاق السكران جائز).

  وفي أحكام الهادي # [ج ١ ص ٤٣٧]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أن سئل عن طلاق المجنون، فقال: طلاق المجنون جائز في حال إفاقته، ولا يجوز طلاقه إذا غلب على لبه، وهكذا ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.