فصل في بيع المصحف وما يلحق بذلك
  وقد تقدم قوله ÷: «من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظّه يوم القيامة» في باب الأذان في المجموع، والأمالي، وشرح التجريد، والجامع الكافي.
  وفيه: لأمير المؤمنين # أنه يبغضه في الله كذلك.
  وروايةُ المرتضى # في النَّهيُ بلفظ: ونهى عن تعليم القرآن بالأجرة، وسيأتي في الأحكام.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٣٧٢]: قال أحمد بن عيسى، وهو قول القاسم، ومعنى قول الحسن: فيما حدَّثنا حسين، عن زيد، عن أحمد، عنه: لابأس ببيع المصاحف وشراها، والتجارة فيها، وكتابتها بالأجرة.
  قال أحمد: وماهي عندي إلا كغيرها من التجارة، وليس بايعها يبيع القرآن الشريف إنما يبيع الجلد، وأجرة يده، قال: وكذلك قال القاسم بن إبراهيم: لابأس ببيع المصاحف وشراها، وكتابة القرآن والعلم بالأجر.
  وروى محمد بإسناده عن علي، ومحمد بن الحنفية، والشعبي أنهم قالوا: لابأس ببيع المصاحف وشراها.
  قال الشعبي: ليس هو يبيع القرآن، إنما هو يبيع الجلد وعمل يده.
  وفي الإحكام قال الهادي # [ج ٢ ص ٤٩]: لابأس عندنا ببيع المصاحف وكتابتها بالأجرة والتجارة فيها؛ لأنه إنما يأخذ الأجر على تعبه، وكتابته وعمل يده، وأما أخذ المعلم الأجرة على تحفيظ القرآن لمن يحفظه إياه فلا خير في ذلك، وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيامة».
  وحدَّثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن شراء المصاحف وبيعها، فقال: لابأس ببيع المصاحف وشرائها، وكتابة القرآن بالأجرة.
  قال يحيى بن الحسين ¥: يجب على من علم مشاهرة، أو غير ذلك أن لا يختص القرآن كله نفسه بالمجاعلة، ولكن يكون مجاعلته على غيره من الآداب في الخط، والهجاء، وقراءة الكتب، وغير ذلك، ويكون القرآن داخلاً في تعليمه بلا مشارطة عليه، وما كان من بر من المتعلم، ومكافأة على ذلك قبله المعلم، وجاز له قبوله وأخذه.