باب الشفعة
باب الشفعة
  في مجموع زيد # [ص ٢٨٠]: عن آبائه، عن علي $: أنه قضى للجار بالشفعة في دار من دور بني مرهبة بالكوفة، وأمر شريحاً أن يقضي بذلك.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ [العلوم: ٣/ ١٧٢]، [الرأب: ٢/ ١٢٩٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال في بيع الدار: (الجار أحقّ بها إذا قامت على ثمن، إلا أن يطيب عنها نفساً والشفعة بالحصص)، قال محمد بن منصور: يعني بالحصص إذا كان لرجل تسعة أعشار دار، وللآخر عشرها، ثم بيعت دار إلى جنب دارهما، فلهما أن يأخذاها بالشفعة، وهي بينهما على عشرة أسهم لصاحب العُشُر سهم، ولصاحب التسعة أعشار تسعة أسهم.
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٧٢]، [الرأب: ٢/ ١٢٩٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له بالشفعة إذا رأى رغبة، وللغائب شفعة).
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ١٠٦]: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «جار الدار أحق بالدار».
  وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (إذا بيعت الدار فالجار أحق بها؛ إذا أقامت على ثمن إن شاء إلا أن يطيب عنها نفساً).
باب في المضاربة
  في مجموع زيد # [ص ٢٨١]: عن آبائه عن علي $: في المضارب يضيع منه المال، فقال #: (لا ضمان عليه، والربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على رأس المال).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٧٣]، [الرأب: ٢/ ١٣٠٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # أنه قال في المضارب: (إذا أنفق في سفره فمن جميع المال، فإذا قدم وكره فما أنفق فمن نصيبه).
  قال محمد: هذا الذي عليه الناس.