باب في الغصب والضمان
  وقال ÷: «إذا كانت لأحدكم أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فتعطَّلت كثير من الأرضين» فسألوا: رسول الله ÷ أن يرخص لهم في ذلك، فرخص لهم، ودفع خيبر إلى أهلها على أن يقوموا على نخلها يسقونه، ويلقحونه، ويحفظونه بالنصف فكان إذا أينع، وآن صرامه - بعث عبدالله بن رواحة ¥، فخرص عليهم، ورد عليهم بحصصهم من النصف.
  وفيه [ص ٢٨٤]: عن آبائه، عن علي $: أنه كره أن تزرع الأرض ببعرها، وكان يرخص في السرجين(١).
  قال الهادي # في المنتخب [ص ٣٧٥]: وليس يجوز في المزارعة عندنا إلا ماروي عن رسول الله ÷ رواه عنه رافع بن خديج.
  قال السائل: وكذلك لو أنه دفع إليه نخلاً أو شجراً يسقيه، ويحده، ويعمله على أن له فيه شقصاً.
  قال: ذلك جائز عندنا في المساقاة، وكذلك فعل رسول الله ÷ يوم خيبر.
باب في الغصب والضمان
  في مجموع زيد # [ص ٢٨٩]: عن آبائه، عن علي $، قال: (من خرق ثوباً لغيره، أو أكل طعاماً لغيره، أو كسر عوداً لغيره ضمن، ومن استعان مملوكاً لغيره ضمن، ومن ركب دابة غيره ضمن).
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أَخْبَرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد العلوي، قال: حدَّثنا الحسين بن القاسم القلاس الكوفي، قال: حدَّثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي، عن عمه علي بن الحسين، عن خاله أبي هاشم، قال: حدَّثني أبوك الحسن بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين، قال: قال رسول الله ÷: «من وجد ماله بعينه بيد رجل أخذه منه، ويتبع البائع».
(١) قال في الروض النضير شرح المجموع قال: في حواشي المنهاج البعر: هاهنا العذرة، والسرجين، والسرحين: أزبال البهائم انتهى، وهو في بعض النسخ بلفظ: العذرة والسرجين بالجيم، ويقال: السرقين بالقاف وكسر السين فيهما الزبل معروف.
ويقال سرقين بالفتح، ولا يسمى سرجين إلا بعد خروجه، وقبله يسمى فرثا. أشار إليه الحريري في درة الغواص انتهى.