المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في حد الساحر والديوث والزنديق وقاطع الطريق

صفحة 470 - الجزء 1

  حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً # أتي بجارية قد سرقت، ولم تَحِضْ فضربها أسواطاً، ولم يقطعها.

  حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً # أتي بغلام وقد سرق، فحك إبهامه والمسبحة حتى أدماهما.

باب في حدِّ الساحر والديوث والزنديق وقاطع الطريق

  في مجموع زيد # [ص ٣٤٠]: عن آبائه، عن علي $، قال: (حدُّ الساحر القتلُ).

  وهو في شرح الأحكام: بالسند المتكرر الذي هو: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا عبد العزيز بن إسحاق الكوفي، قال: حدَّثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدَّثنا سليمان المحاربي، قال: حدَّثنا نصر بن مزاحم المنقري، قال: حدَّثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (حدُّ الساحر القتلُ).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢١٧]، [الرأب: ٣/ ١٤٣٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: سئل رسول الله ÷ عن الساحر، فقال: «إذا جاء رجلان، فشهدا عليه فقد حل دمه».

  وقال محمد: إنما يقتل ساحر المسلمين، ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن ما هو فيه من الشرك أكثر من السحر.

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٢٦]: وعن زيد، عن آبائه، عن علي $: أن النبي ÷ قال: «إذا شهد رجلان على الساحر فقد حل دمه».

  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٤/ ٢٢١]، [الرأب: ٣/ ١٤٤٨]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عبدالله بن محمد بن سليمان، عن عبدالله بن موسى، عن أبيه موسى بن عبدالله، عن جده⁣(⁣١) عبدالله بن حسن، عن أبيه حسن بن حسن بن علي، عن علي بن أبي طالب $، قال: قال رسول الله ÷: «أقتلوا الديوث حيث وجدتموه».

  قال محمد: الديوث: هو الذي يدخل الرجال على امرأته، أو حرمته.


(١) الضمير في جده عائد إلى عبدالله بن موسى فيعلم، تمت من المؤلف أبقاه اللَّه، ومد في عمره.