باب في حد الساحر والديوث والزنديق وقاطع الطريق
  حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً # أتي بجارية قد سرقت، ولم تَحِضْ فضربها أسواطاً، ولم يقطعها.
  حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً # أتي بغلام وقد سرق، فحك إبهامه والمسبحة حتى أدماهما.
باب في حدِّ الساحر والديوث والزنديق وقاطع الطريق
  في مجموع زيد # [ص ٣٤٠]: عن آبائه، عن علي $، قال: (حدُّ الساحر القتلُ).
  وهو في شرح الأحكام: بالسند المتكرر الذي هو: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا عبد العزيز بن إسحاق الكوفي، قال: حدَّثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدَّثنا سليمان المحاربي، قال: حدَّثنا نصر بن مزاحم المنقري، قال: حدَّثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (حدُّ الساحر القتلُ).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢١٧]، [الرأب: ٣/ ١٤٣٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: سئل رسول الله ÷ عن الساحر، فقال: «إذا جاء رجلان، فشهدا عليه فقد حل دمه».
  وقال محمد: إنما يقتل ساحر المسلمين، ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن ما هو فيه من الشرك أكثر من السحر.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٢٦]: وعن زيد، عن آبائه، عن علي $: أن النبي ÷ قال: «إذا شهد رجلان على الساحر فقد حل دمه».
  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٤/ ٢٢١]، [الرأب: ٣/ ١٤٤٨]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عبدالله بن محمد بن سليمان، عن عبدالله بن موسى، عن أبيه موسى بن عبدالله، عن جده(١) عبدالله بن حسن، عن أبيه حسن بن حسن بن علي، عن علي بن أبي طالب $، قال: قال رسول الله ÷: «أقتلوا الديوث حيث وجدتموه».
  قال محمد: الديوث: هو الذي يدخل الرجال على امرأته، أو حرمته.
(١) الضمير في جده عائد إلى عبدالله بن موسى فيعلم، تمت من المؤلف أبقاه اللَّه، ومد في عمره.