باب في اللاعب بالنرد، والتعزير
  وهو في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٦٣]، [الرأب: ٣/ ١٥٧٣]: بسند محمد، عن علي، ومحمداً ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #، ولم يذكر فيه: (والشطرنج مثل النرد).
  [٥/ ١٥٢] وهو في شرح الأحكام لابن بلال | قال: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد، قال: حدَّثنا محمد بن منصور إلى آخر سند الأمالي، وليس فيهما: (والشطرنج مثل النرد).
  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٥٥٢]: لا يجوز اللعب بها؛ لأنها ملعونة تلهي عن ذكر الله، وإقام الصلاة، والخير، وتدعو إلى الإثم، والكذب، والحلف، والضير، والمراء، وهي أخت النرد، واسم الميسر يجمعها، ويجب على من لعب بها الأدب، وأن لايسلم عليه وكفاه بهذا إخزاء، وقلة، وفسالة، ورداءً، وقد بلغنا عن أمير المؤمنين #: أنه أجاز بقوم يلعبون بها، فلم يسلم عليهم، ثم أمر رجلاً من فرسانه، فنزل، فكسرها، وحرق رقعتها، وعقل من كل من لعب بها رِجلاً، وأقامه قائماً، فقالوا: يا أمير المؤمنين لانعود، فقال: (إن عدتم عدنا).
  وفي مجموع زيد # [ص ٣٠١]: عن آبائه، عن علي $: أنه أخذ شاهد الزور، فعزره، وطاف به في حيه، وشهره، ونهى أن يستشهد.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٠١]، [الرأب: ٣/ ١٣٨٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن السري بن عبدالله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علياً #، قال: (إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة غير سوط).
  [٥/ ١٤٨] وهو في شرح الأحكام: بهذا السند، وقبله أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد العلوي، قال: حدَّثنا محمد بن منصور ... إلخ، وبلفظ، قال: (إذا وجد الرجل ... إلخ).
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٢٧]: عن محمد: وقد عزر علي بن أبي طالب # مائة سوط إلا سوط، وقد أدب علي # بلطمة في قصاص.