المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في حد الساب للنبي فصل في صفة الدراهم في عهده ÷ وصحابته وسائر الأنبياء $، وحدود أهل الكتاب، وأين تقام الحدود

صفحة 474 - الجزء 1

  بحساب حد المملوك من الخمسين، فذلك اثنى عشر ونصف جلده، فذلك سبعة وثمانون ونصف، وأبى أن ينفيها، وأبى أن يرجمها.

  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٠٣]، [الرأب: ٣/ ١٣٩٢]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن يحيى بن العلا، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (حدّ المكاتب نصف حدّ الحر في كل شيء).

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٢٣٣]: إذا زنت المكاتبة، أو المدبرة، أو أم الولد فإن القول عندي في ذلك: أنه لارجم على واحدة منهن، وعلى أم الولد والمدبرة خمسون جلدة، خمسون جلدة، وعلى المكاتبة من الضرب بحساب ماعتق منها، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # فيها، فإن كانت قد أدّت نصف مكاتبتها ضربت خمسة وسبعين سوطاً، وإن كان أقل من ذلك، أو أكثر فبحسابه.

باب في حد الساب للنبي فصل في صفة الدراهم في عهده ÷ وصحابته وسائر الأنبياء $، وحدود أهل الكتاب، وأين تقام الحدود

  في مجموع زيد # [ص ٣٤٠]: عن آبائه، عن علي $: أنه قال: (من شتم نبياً قتلناه، ومن زنا من أهل الذمة بامرأة مسلمة قتلناه، فإنما أعطيناهم الذمة على أن لايشتموا نبينا، ولا ينكحوا نساءنا).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٠٧]، [الرأب: ٣/ ١٤٠٨]: حدَّثنا محمد، قال: سمعت محمد بن علي بن جعفر يقول: قال رسول الله ÷: «من سبني فاقتلوه، ومن سب أصحابي فاجلدوه».

  وفي صحيفة علي بن موسى # [ص ٤٩٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «من سب نبياً قُتِلَ، ومن سب صاحب نبي جُلِدَ».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٠١]، [الرأب: ٣/ ١٣٨٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (إنما أعطوا الذمة على أن لا يخفروا مسلماً، فأيما رجل من أهل الذمة فجر بمسلمة قتل، ولادية له).