المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في دية النفس والأطراف

صفحة 477 - الجزء 1

فصل في دية النفس والأطراف

  في مجموع زيد # [ص ٣٤١]: عن آبائه، عن علي $ أنه قال: (في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم، ومن الذهب ألف مثقال، ومن الإبل مائة بعير، ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، ومن الغنم ألفا شاة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الحلل مائتا حلة يمانية.

  وفي شبه العمد من الورق اثنا عشر ألف درهم، ومن الذهب ألف مثقال، ومائتا مثقال، ومن الإبل مائة بعير: ثلاثة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون حقه، وأربعه وثلاثون ما بين ثنيه إلى بازل عامها كلها خليفة، ومن الغنم ألفا شاه، واربعمائة شاة، ومن البقر مائتا بقرة، وأربعون بقرة، ومن الحلل مائتا حلة وأربعون حلة يمانية).

  وفيه [ص ٣٤٢]: عن آبائه، عن علي $، قال: (العمد: قتل السيف والحديد، وشبه العمد: قتل الحجر والعصا، والخطأ ما أراد القاتل غيره فأخطأه، فقتله).

  وفيه [ص ٣٤٣]: عن آبائه، عن علي $، قال: (في النفس الديةُ أرباعاً: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، وفي اللسان إذا استؤصل مثل الدية أرباعاً، وفي الأنف إذا استؤصل، أو قطع مادته الدية أرباعاً: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، وفي الذكر إذا استؤصل الدية أرباعاً، وفي الحشفة الدية أرباعاً، وفي العين نصف الدية، وفي الأذن نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي إحدى الأنثيين نصف الدية، وفي إحدى الشفتين نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، كل ذلك على العاقلة، وما كان دون السن، والموضحة فلا تعقله العاقلة).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٢٤]، [الرأب: ٣/ ١٤٥٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد، قال: حدَّثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، عن أشعث بن سوار، عن عامر، عن علي بن أبي طالب #، قال: (في قتل الخطأ الديةُ مائةٌ من الإبل أرباعاً: خمس وعشرون