القول في طهارة بعض الحيوانات وحله
  أبي خالد، عن زيد(١)، عن علي بن أبي طالب ~ في الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل أكله، فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها، ويصيب ثوبك، إلاَّ الخيل العِراب(٢) فإنه يحل أكل لحومها، ويُكْرَه رَجِيْعُها، ورَجِيْع الحمر وأبوالها.
  وفي شرح التجريد [ج ١/ص ٢٣]: وأَخْبَرنا أبو عبدالله محمد بن عثمان النقاش، قال: حدَّثنا الناصر للحق الحسن بن علي، عن محمد بن منصور وساق حديث الأمالي بسنده إلى «ويصيب ثوبك» بلفظ و (تصيب).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ١٤٠]، [العلوم: ١/ ٦٤]: حدَّثنا محمد، حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #، قال: (رأيتُ رسول الله ÷ وطئ بَعْرَ بَعِيرٍ رطب، فمسحه بالأرض، ثم صلَّى ولم يحدث وضوءاً، ولم يغسلْ قدماً).
  ومثله في المجموع [ص ٦٠] بسنده بلفظ «وصلى».
  وفي الجامع الكافي: وعن علي # قال: (رأيت رسول الله ÷ وطئ بَعَرَ بَعِيرٍ رطب، فمسحه بالأرض، ثم صلى، ولم يغسل قدماً).
  وفي شرح التجريد [ج ١/ص ٢٥]: واستدل يحيى # بما أَخْبَرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الناصر للحق الحسن بن علي $، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: (أتى رسول الله ÷ بجَفنة قد أُدِمت، فوجد فيها خنفساء أو ذبابة، فأمر به فطرح، ثم قال: «سموا وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئاً».
  وفي الأحكام [ج ٢/ص ٤٠٢]: وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ «أنه أُتِيَ بجفنة مأدومة فوجد فيها خنفساء، فأمر بها فطرحت، وقال: «سموا عليها، وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئاً»، وأتي بطعام فوجد فيه ذباباً، فطرحه، ثم قال: «كلوا، فليس هذا الذي أخرجته منه يحرم شيئاً».
  وروى نحوه في المنتخب [ص ١٥] وصححه.
(١) عن آبائه (نخ).
(٢) الخيل العِراب بكسر العين خلاف البراذين.