المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب الرد

صفحة 520 - الجزء 1

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٧٦]: قال محمد: الكلالة: ما خلا الولد، والوالد لقول الله ø: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}⁣[النساء: ١١] وذكر الإخوة فلم يجعل لهم مع الأب ميراثاً، وورثهم في الكلالة لقوله ø: {يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ}⁣[النساء: ١٢] فبين بهذه الآية أن الأب ليس بداخل في الكلالة، وذكر حكم الولد في آخر السورة في قول الله تعالى: {قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}⁣[النساء: ١٧٦].

  وروي ذلك عن النبي ÷: أن رجلاً سأله عن الكلالة؟ فقال: «أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}⁣[النساء: ١٧٦] والكلالة: من لم يترك والداً، ولا ولداً، فورثته الكلالة».

  وروي عن علي ~، وعبدالله، وزيد بن ثابت أنهم قالوا: الكلالة: ما خلا الولد والوالد، وقال بعضهم: الكلالة: ما خلا الولد، واحتجوا بقول الله ø: {قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}⁣[النساء: ١٧٦].

باب الرد

  في مجموع زيد # [ص ٣٦٨]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه إلا الزوج، والمرأة.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٤٢]: القول عندنا في الرد قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، وذلك أني وجدت الله سبحانه يقول: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله}⁣[الأنفال: ٧٥] فكان عندي ذووا الأرحام أولى بأن نرد عليه ما فضل من بعد سهمه المسمى له؛ لأنه، وغيره من المسلمين قد استويا في الإسلام، وزادت هذا رحمه قربة، ووسيلة فكان لذلك هو أولى بالفضل من بيت مال المسلمين.

  وتفسير ذلك: رجل هلك وترك بنته وأمه: فللبنت النصف، وللأم السدس، وما بقي فرد عليهما على قدر سهامهما، وكانت الفريضة أولاً من ستة: للأم سهم، وللبنت ثلاثة، فلما رد عليهما الفضل رجعت إلى أربعة فصار للأم سهم من أربعة، وهو ربع المال، وللبنت ثلاثة أسهم من أربعة، وهو ثلاثة أرباع المال.