باب ميراث الخناثى
  قال محمد: والخنثى المشكل: هو الذي له ما للرجل، وما للمرأة، ويبول منهما جميعاً معاً لا يسبق أحدهما الآخر، فإن سبق احدهما الآخر ورث بأيهما سبق.
  وروى محمد بإسناده، عن محمد ابن الحنفية #، عن علي صلى الله عليه: نحو ذلك.
  وقال الأمير الحسين | في الشفاء [ج ٣ ص ٤٨٥]: قال يحيى #: يقرب من جدار ويؤمر بأن يبول فمن أيهما وقع البول على الجدار حكم له، فإن سبق منهما فهو خنثى مشكل.
  قال السيدان الأخوان: وهذا قول علي #.
  قال السيد المؤيد بالله: وهو قول عامة العلماء.
  قال السيد أبو طالب: وهو إجماع أن الحكم لما سبق منه البول؛ لأن سبقه منه يدل على أنه هو المجرى الأصلي في البينة، وأن رجوعه إلى الموضع الآخر انصراف عن المجرى لعارض عليه، ذكر هذا المعنى السيد أبو طالب.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٤٩]: وتفسير ذلك: رجل هلك، وترك ابنين أحدهما خنثى، فإن كان البول سبق من الفرج فهو بنت، وفريضته من ثلاثة لها واحد، وللذكر اثنان، وإن كان سبق البول من الذكر فهو ذكر، وإن وقعت اللبسة فله نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى، وفريضتهما من اثني عشر للخنثى خمسة، وللذكر سبعة.
  فإن هلك رجل وترك بنته، وأخاه لأبيه وأمه - والأخ لأب وأم خنثى لبسة - فللبنت النصف، وللخنثى نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى، وما بقي فهو للخنثى، لأن أسوأ حاله أن يكون انثى، فالأخت مع البنت عصبة.
  فإن ترك أختاً لأب وأم، وأختاً لأب، وأختاً لأم خنثى، فللأخت لأب وأم النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت لأم الخنثى السدس على كل حال، لأن نصيب الذكر والأنثى من ولد الأم سواء، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة رد ذلك الفضل عليهن(١) على قدر سهامهم، فيصير للأخت لأب وأم ثلاثة أخماس المال، وللأخت لأب خمس المال، وللأخت لأم خمس المال، ومخرجها من خمسة على الرد.
(١) عليهم (نخ).