المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في الغنيمة، وقسمها

صفحة 620 - الجزء 1

  أقروه في دورهم من الأموال فحاله في التحريم كالحال في قتل مأسورهم، لا يغنم منهم لا قليل ولا كثير.

  وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على أن يغنموا ما حوى عسكر أهل البغي مما أجلبوا، وأستعين به عليهم.

  وفي رواية: إلاَّ مال امرأة، أو مال تاجر.

  وقال محمد: فيما حدَّثنا محمد بن أحمد التميمي، عن محمد بن محمد بن هارون، عن علي بن عمر، عنه: ولا نعلم بين آل رسول الله ÷ اختلافاً أن علي بن أبي طالب صلى الله عليه غنم ما أجلب به عليه أهل البغي في عساكرهم من مال، أو كراع، أو سلاح، تُقوى به عليه في حروبه، وقسم ذلك بين أصحابه، منهم من شهد ذلك معه الحسن، والحسين، ومحمد بن علي روى ذلك عنه رواية.

  ورواه أيضاً علي بن الحسين، وأبو جعفر محمد بن علي، وعبدالله بن الحسن، وزيد بن علي، ومحمد بن عبدالله $، وحكما به عند ظهورهما، وجعفر بن محمد، ويحيى بن زيد حكم به أيضاً عند ظهوره، وممن شهدنا من علمائهم وأهل الفضل منهم مثل: أحمد بن عيسى، والقاسم بن إبراهيم، وعبدالله بن موسى À ورضوانه.

  وروي عن الشعبي والحكم أن علياً # خمَّس ما كان في عسكر الخوارج، وعن بريدة الأسلمي قال: قسم علي ما في عسكر أهل البصرة بين أصحابه.

  وروي عن علي # أنه أُتِيَ يوم صفين بأسير، فقال: لا تقتلني، قال: (إن لم أقتلك أفيك خير تبايع؟ قال: نعم، فقال للذي جاء به: لك سلاحه).

  وفيه [ج ٦ ص ٨٩]: وقال محمد فيما أخبرني أبي ¥ قال: حدَّثنا أبو ذر أحمد بن محمد النقال، قال: حدَّثنا علي بن أحمد بن عمرو عنه: ولا أعلم بين علماء آل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وعَلَيْهِم اختلافاً في أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # غنم ما أجلبوا به عليه أهل البغي في عساكرهم من مال، أو كراع، أو سلاح تقوّوا به في حروبه، وقسم ذلك بين أصحابه منهم من شهد ذلك معه الحسن، والحسين، ومحمد بن علي روى ذلك عنه رواية.