المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في قسم الخمس وأهله

صفحة 623 - الجزء 1

  وأمَّا السهم الذي لرسول الله ÷: فهو لإمام الحق ينفق منه على عياله، وعلى خيله، وعلى غلمانه، ويصرفه فيما ينفع المسلمين، ويوفر أموالهم.

  وأمَّا سهم قربى رسول الله ÷: فهو لمن جعله الله فيهم، وهم الذين حرم الله عليهم الصدقات، وعوضهم إياه بدلاً منها، وهم أربعة بطون: وهم آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، ويقسم ذلك⁣(⁣١) بينهم قسماً سواءً الذكر فيه والأنثى، لا يزول عنهم أبداً؛ لأن الله ø إنما أعطاهم ذلك لقرباهم من رسول الله ÷ ومجاهدتهم معه، واجتهادهم له، ولا يزول عنهم حتى تزول القرابة، والقرابة فلا تزول أبداً عنهم، ولا تخرج إلى غيرهم منهم، وهذه الأربعة بطون فهم الذين قسم عليهم رسول الله ÷ الخمس.

  وقد روي لنا أنه أعطى في الخمس بني المطلب، فبلغنا عن جبير بن مطعم، قال: لما قسم رسول الله ÷ سهم ذي القربى بين بني هاشم، وبني المطلب أتيته أنا وعثمان، فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال النبي ÷: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم، وبنو المطلب كهاتين، ثم شبك بين أصابعه».

  وفي الجامع الكافي [ج ٦ ص ١١٦]: قال أحمد بن عيسى: يقسم الخمس على خمسة: خمس الله، وخمس الرسول واحد، وخمس لذوي القربى: وهم قرابة الرسول الذين حرم عليهم الصدقة، وهم: آل علي صلى الله عليه، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل عباس، $، ويقسم الخمس بينهم بالسوية: صغيرهم، وكبيرهم، وذكرهم، وانثاهم فيه سواء، ليس لأحد فيه فضل على أحد.

  وذكر أحمد بن عيسى، عن أبي جعفر محمد بن علي $ أنه قال: الخمس لغنيّنا وفقيرنا.

  قال محمد: وحدَّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن علي بن الحسين #: أن سهم ذي القربى لجماعتهم لغنيّهم وفقيرهم، وأخبرني أحمد بن عيسى، عن زيد بن علي $ أنه قال: الخمس لنا ما احتجنا إليه.


(١) هذ ١ (نخ).