المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل

صفحة 63 - الجزء 1

  وفي الأحكام [ج ١/ص ٥٨]: حدَّثني أبي، عن أبيه: في الرجل يجامع المرأة، فلا ينزل، هل عليهما الغسل أم لا؟ فقال: قد اختلف في ذلك عن النبي ÷، وعن علي #، واختلف المهاجرون والأنصار، وكثرت فيه الروايات غير أن الاحتياط أن يغتسل، وقد قيل: إن ما أوجب الحد أوجب الغسل.

القول في المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل

  أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ١١٠]، [العلوم: ١/ ٥١]: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #، قال: (دخلت أنا ورسول الله ÷ على عائشة - وذلك قبل أن يؤمر⁣(⁣١) بالستر دوننا - فإذا عندها نسوة من قريش والأنصار، فقالت عائشة: يا رسول الله هؤلاء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء يستحين من ذكرها، فقال: «إن الله لا يستحيي من الحق»، قالت: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل هل عليها الغسل؟ فقال: «عليها الغسل. إنَّ لها ماءً كماء الرجل، ولكن الله أسرَّ ماءها، وأظهر ماء الرجل، فإذا ظَهَر ماؤها على ماء الرجل ذهب الشبه إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب الشبه إليه، وإذا اختلطا كان الشبه منها ومنه، فإذا ظهر منها ماء كماء الرجل فلتغتسل ولا يكون ذلك إلاَّ من شرارهنّ⁣(⁣٢)».

القول في الجنب يطعم قبل أن يغتسل

  أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ١٢١]، [العلوم: ١/ ٥٦]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: أن النبي ÷ سُئل عن الجنب هل يَطْعَم قبل أن يغتسل؟ قال: «لا حتى يغتسل، أو يتطهر طهوره للصلاة».

  في المجموع [ص ٧١]: نحوُه عن آبائه بلفظ: هل يطعم الجنب، وبلفظ: «أو يتوضأ للصلاة».


(١) يؤمرن: (ظ).

(٢) وفي الجامع الكافي: قال محمد: إذا رأى في المنام كأنه يجامع، ثم انتبه فوجد بللاً فليغتسل. وبه جاء الأثر عن النبي ÷، وعن علي #، وإن لم يجد بللاً فلا غسل عليه، وإن انتبه من نومه فوجد بللاً، ولم يكن رأى في نومه شيئاً فلا غسل عليه حتى يتيقن أنه احتلام. وفيه: وإذا رأت المرأة في المنام ما يراه الرجل، فأنزلت فعليها الغسل، وروى محمد عن علي # نحو ذلك. تمت.