القول في تسبيح الركوع والسجود وكيفيتهما
  قال المؤيد بالله # في شرح التجريد [ج ١ ص ١٦٣]: ولا يجوز أن يقول في صلاته بعد قراءة الفاتحة آمين، وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب، وهو مذهب جميع أهل البيت $، إلاَّ ما يروى عن أحمد بن عيسى # أنه أجازه.
  قال القاضي زيد في شرح التحرير |: قال الناصر # في مسائل الديلم في التأمين: هذا مما لا يراه آل محمد ÷، ولا يفعلونه، وهو عندهم بدعة.
  وفيه: قال القاسم #: وأوثق ما عندهم فيه عن وائل بن حجر، ووائل هذا كان في عسكر علي #، وكان يكتب بأخباره وأسراره إلى معاوية، ووائل هو الذي فعل ما فعل.
  قال أبو العباس: هذا من وائل فسق، والفاسق لا يحتج بسنده.
  وروى في الأمالي والجامع الكافي عدم القول بها، عن القاسم بن إبراهيم، وعن أحمد بن عيسى @ [الأمالي: ص ١٢٦].
القول في تسبيح الركوع والسجود وكيفيتهما
  وفي مجموع زيد [ص ١٠٦]: عن آبائه، عن علي #، قال: (إذا صلى الرجل فليتفجّج في سجوده، وإذا سجدت المرأة، فلتحتفز، ولتجمع بين فخذيها).
  وقال الهادي # في المنتخب [ص ٤١]: أخذنا بقول أمير المؤمنين في التسبيح في الركوع، والسجود الذي رواه علي بن رجا، عن الحسن بن الحسين العرني، عن علي ابن القاسم الكندي، عن محمد بن عبيدالله بن علي بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب #، أنه كان يقول في ركوعه: (سبحان الله العظيم وبحمده، وفي سجوده: سبحان الله الأعلى وبحمده).
  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ١٥٥]: وأَخْبَرنا أبو العباس الحسني، قال: أَخْبَرنا محمد بن بلال، قال: حدَّثنا محمد بن عبدالعزيز، قال: حدَّثنا الحسن بن الحسين العرني ... إلى آخر ما في المنتخب، بلفظه وسنده.
  وقال الهادي # في المنتخب [ص ٤١]: أقل ما يسبح في الركوع، والسجود ثلاثاً ثلاثاً، وكذلك أقل ما روي عن النبي ÷ في التسبيح ثلاث.