القول في تسبيح الركوع والسجود وكيفيتهما
  قال الإمام الناصر أبو الفتح الديلمي في تفسيره البرهان: في تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى، وروينا، عن آبائنا، عن رسول الله ÷: أنه لما نزلت هذه السورة: «اجعلوها في سجودكم» فكان أمير المؤمنين # يقول في سجوده: (سبحان الله الأعلى وبحمده).
  قال الإمام أبو طالب # في أماليه [ص ٢٣٨]: وبه قال: أخبرنا أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ، قال: أخبرنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، قال: حدَّثني أبي إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب #، قال: قال رسول الله ÷: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا صلاة لمن لا يتم ركوعها، وسجودها».
  وفي كتاب النهي لمحمد بن يحيى المرتضى # [المجموعة الفاخرة ص ٢٤٧]: عن آبائه، عن علي # عنه ÷: «نهى الرجل إذا صلى أن يفترش ذراعيه افتراش السبع، ونهى أن ينقر الرجل في صلاته نقر الديك، ونهى أن يتلفت في صلاته تلفت الثعلب، ونهى عن الصلاة خلف النائم، ونهى عن الإقعاء في الصلاة كإقعاء الكلب، ونهى عن الضحك في الصلاة، وقال: من ضحك في صلاته أعاد، ونهى أن يصلي الرجل متوكياً، ونهى الرجل إذا رفع رأسه من الركوع أن يسجد حتى يستوي قائماً».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٢١٨]، [الرأب: ١/ ٤٤١]: وبه قال محمد: وقال رسول الله ÷: «لا تُجْزِي رجلاً صلاةٌ لا يُقيم ظهرَه فيها في الركوع والسجود».
  وقال الإمام الناصر علي بن الحسين الشامي # في نهج الرشاد: بالإسناد المتقدم إلى الإمام أحمد بن عيسى بن زيد $، عن محمد بن علي الباقر، عن رسول الله ÷، أنه قال: «لا تُجْزِي رجلاً صلاةٌ لا يقيم ظهره فيها في الركوع والسجود».
  وفي التحرير للإمام أبي طالب # [ج ١ ص ٨٦]: وذكر القاسم # في الفرائض والسنن: أن النبي ÷ كان يرفع رأسه من السجود وهو يكبر مع رفعه، ثم يستوي قاعداً، ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، فإذا أطمأنّ على قدمه اليسرى قاعداً، كبر وسجد السجدة الثانية، يبتدئ بالتكبير قاعداً، ويتمّه ساجداً، هكذا روى القاسم في الفرائض والسنن عن النبي ÷.