القول في القنوت
  وأمَّا قول علماء آل الرسول $ وقولي أنا: فالقنوت في الفجر بعد الركوع، وكذلك أيضاً في وتر العتمة.
  وقال في شرح التجريد [ج ١ ص ١٢٣]: وأمَّا ما يدل على أن القنوت في الوتر بعد الركوع فهو ما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $: (أنه كان يقنت في الوتر بعد الركوع).
  ومثلُه في أمالي أحمد بن عيسى [العلوم: ١/ ٢٣١]، [الرأب: ج/ص ٤٦٧]: بهذا السند.
  وبه فيها [العلوم: ١/ ٢٣٢]، [الرأب: ١/ ٤٦٧]: أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع حين كان محارباً لمعاوية لعنه الله.
  وبه فيها: أنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع، وفي الوتر بعد الركوع.
  وفيها [العلوم: ١/ ١٣٩]، [الرأب: ١/ ٢٩١]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً ~ كان يقنتُ في الصبح بعد الركعة.
  وفيها [العلوم: ١/ ١٣٩]، [الرأب: ١/ ٢٩١]: حدَّثنا محمد بن علي، عن حسين الأشقر، قال: أخبرنا شريك، عن عطاء، عن أبيه: أن علياً # كان يقنت في الوتر بعد الركوع.
  وفيها: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا محمد بن خلف، عن حسين الأشقر، عن حسن(١) بن صالح، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ~، وعن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ~، قال: (القنوت في الفجر والوتر بعد القراءة قبل الركوع).
  وفيها: حدَّثنا محمد بن حسن، عن عبدالله بن موسى، عن أبيه، عن علي #: أنه قنت قبل الركوع في الفجر.
  وفيها [العلوم: ١/ ١٣٤]، [الرأب: ١/ ٢٨٣]: حدَّثني إسماعيل بن إسحاق، قال: سألت أحمد بن عيسى عن القنوت قبل الركعة أحب إليك أو بعدها، فقال: أمَّا أنا فأقنت قبلها، وقد ثبت ذلك عن علي، وعن أبي جعفر، وعن زيد بن علي $.
  قال محمد: القنوت عندنا جائز قبل الركوع، وبعد الركوع.
  وفيها [العلوم: ١/ ١٣٣]، [الرأب: ١/ ٢٨٢]: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن القنوت، قلت: تقنت قبل الركوع أو بعد؟ قال: قبل وبعد.
(١) حسين (نخ).