القول فيما يجهر به من القراءة وفي التسبيح حال القيام في الثالثة والرابعة
  وروى # [ج ١ ص ٩٩] إجماع المسلمين على أن رسول الله لم يسمع منه قراءة في الركعتين الأخيرتين، وأنه خافت بما قال من القول فيها.
  وروى # إجماع الأمة، وفي موضع آخر [ج ١ ص ٩٧] على أنه لا يجهر في الآخرتين من كل أربع، ولا في الثالثة من المغرب.
  وقال في المنتخب [ص ٤٥]: وقد روي التسبيح عن علي بن أبي طالب #، وروى علي عن النبي ÷ أنه كان يقرأ في الأولتين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويسبح في الآخرتين، وإن قرأ الحمد فلا بأس بذلك.
  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ١١٣]، [الرأب: ١/ ٢٣٩]: حدَّثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الركعتين الآخرتين يسبح فيهما أو يقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: الذي رأيتُ عليه مشائخ آل الرسول ÷ التسبيح، وكذلك روي عن علي # أنه كان يسبح في الآخرتين: (يسبح في كل ركعة ثلاثاً يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاَّ الله، والله أكبر، ثم يكبر، وإن قالها مرة واحدة في كل ركعة أجزاه ذلك).
  وفيها [العلوم: ١/ ١١٣]، [الرأب: ١/ ٢٣٨]: قال أحمد بن عيسى: قد روي التسبيح عن علي رحمة الله عليه(١).
  وفيها [العلوم: ١/ ١١٣]، [الرأب: ١/ ٢٤٠]: حدَّثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه أن علياً # كان يسبح في الركعتين الآخرتين من صلاته. قلت: وكم التسبيح؟ قال: عشر تسبيحات، وهو سبحان الله، سبحان الله.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٥٨]: سئل أحمد والقاسم @ عن الركعتين الآخرتين من الظهر وما أشبههما أيقرأ فيهما، أو يسبح؟ فقال أحمد: أي ذلك فعل فحسن، ولم نرَ به بأساً، وروي أن علياً ~ كان يسبح.
  وقال محمد: وكان القرآن أعجب إليه.
  وقال القاسم #: الذي رأيت عليه مشائخ آل رسول الله ÷ التسبيح، وكذلك روي عن علي.
(١) وفيها: أن القراءة أحب إلى أحمد بن عيسى. تمت من المؤلف أيده الله.