القول في التسليم
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٦٤]: قال محمد: الذي رأيت عليه آل رسول الله ÷ منهم أحمد بن عيسى، والقاسم بن إبراهيم، وغيرهما من آل رسول الله ÷ يجلسون على أقدامهم في التشهد.
القول في التسليم
  في المجموع [ص ١٠٩]: عن آبائه، عن علي #: وقد تقدم في قوله: ثم يسلم عن يمينه، وعن شماله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى [العلوم: ١/ ٢٠٠] [الرأب: ١/ ٤٠٩]: حدَّثنا محمد بن منصور قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن مندل، عن الأعمش، عن أبي رزين(١) قال: صليتُ خلف علي #، فسلم عن يمينه، وعن شماله: السلام عليكم السلام عليكم، ثم نهض، فلم يقعد.
  وفي شرح القاضي زيد | للتحرير: قال الناصر # في الكبير: وجميع ذرية رسول الله ÷ يرون بتسليمتين عن اليمين، وعن الشمال في الجماعة، وإذا كانوا وحدهم يسلمون على مَنْ عن يمينهم، وعلى مَنْ عن شمالهم من المصلين، والملائكة الموكلين، وبه أقول وأفتي.
  قال المرتضى محمد بن يحيى # في كتاب الفقه: لأن رسول الله ÷ يقول: (تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم).
  وقد تقدّمت رواية المجموع والأحكام عنه ÷ وتحليلها التسليم.
القول في الخشوع في الصلاة والنهي عن الضم
  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ١٢٦]، [الرأب: ١/ ٢٦٦]: أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (أبصر رسول الله ÷ رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «أما هذا فلو خشع قلبه، لخشعت جوارحه».
  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ١٦٣]: واستدل يحيى بن الحسين على ذلك بما أخبرنا أبو الحسين علي بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الناصر للحق الحسن بن علي #، عن محمد بن منصور ... إلى آخر سند الأمالي بلفظ: «في الصلاة بلحيته»، وبلفظ: «لو خشع».
(١) عن أبي زيد (في العلوم).