القول في الإمام متى يكبر للصلاة
  مندل، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي #: (لا يؤم متيمم متوضئين).
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١٤٣]: وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا يؤم المتيمم المتوضئ بالماء».
  وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (لا يؤم متيمم متوضين).
  رواه المؤيد بالله #: عن الأحكام، وعن كتاب محمد بن منصور، عن علي # [ج ١ ص ١٧٤].
القول في الإمام متى يكبر للصلاة
  في شرح التجريد [ج ١ ص ١٧٨]: وروى محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي #، قال: (كان رسول الله ÷ إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر).
  ومثله في أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ٣٣٢]، [العلوم: ١/ ١٦٣]: بهذا الإسناد.
  وفي مجموع الإمام زيد # [ص ١٠١]: عن آبائه، عن علي #، قال: (إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر).
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١١٨]: إذا أقام المؤذن، فقال: حي على الصلاة، حي على الصلاة قام الإمام، ومن يريد الصلاة معه، فوقفوا في مواقفهم واعتدلوا في صفوفهم، وقام الإمامُ أمامَهم، فإذا قال: قد قامت الصلاة: كبر الإمامُ، ولم ينتظر شيئاً.
  وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ¥ أنه قال: (كان رسول الله ÷ إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر شيئاً).
  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ١/ ١٦٤]، [الرأب: ١/ ٣٣٣]: أحمد، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن علي #، قال: (كان إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة كبر).
  ومثلُه في شرح التجريد [ص ١٧٨ ج ١] بلفظ: وروى محمد إلى آخر السند والحديث من دون تكرير لفظ (قد قامت).
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٧٤]: وعن النبي ÷ قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر.