القول في إمام الصلاة
  وفي كتاب الحقوق لزيد بن علي #: وقد قال رسول الله ÷: «تخيروا الأئمة الوافدين(١) بكم إلى الله ø».
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١١٢]: وعن رسول الله ÷ أنه قال: «إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم».
  وفي أمالي أبي طالب # [ص ٣١٥]: وبه قال: حدَّثنا علي بن الحسين البغدادي الديباجي، قال: حدَّثنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أبو الطاهر أحمد بن عيسى بن عبدالله بن عمر العلوي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (كنت مع النبي ÷، فأتى بني مجمّم، فقال): «من يؤمّكم؟» قالوا: فلان، قال: «لا يؤمّنكم ذو خربة(٢) في دينه».
  وهو في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ١٤٦]، [الرأب: ١/ ٣٠٢]: رواه محمد بن منصور بهذا السند وبعده، قال: أبو جعفر الخربة الذي يكون شبه الخدش.
  ورواه المؤيد بالله # في شرح التجريد [١/ ١٧٥] بلفظ: وهو ما رواه محمد بن منصور ... إلى آخر السند والحديث بلفظ: (مجمع)، وبلفظ: (ذو جرأة).
  ورواه الهادي # في الأحكام [١/ ١١٢] بلفظ: وعن رسول الله ÷ أنه أتى بني مجمم إلى آخره، ولفظ (ذو جرأة).
  قال المؤيد بالله في شرح التجريد [ج ١ ص ١٧٥]: وذلك كله تصريح بالنهي عن الصلاة خلف الفاسق. والنهي يقتضي فساد المنهي، على أنه إجماع أهل البيت لا أعلم فيه بينهم خلافاً.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٧٠]: وقال الحسن #: أجمع آل رسول الله ÷ على أن لا يقتدوا في الصلاة إلاَّ بثقة موافق، ولا يقتدوا بالفاسقين في جمعة ولا جماعة.
  وفي المجموع [ص ٨٧]: عن آبائه، عن علي #، قال: (لا يؤم المتيمم المتوضئين، ولا المقيّد المطلقين).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ٤٥٥]، [العلوم: ١/ ٢٢٥]: محمد بن جميل، عن عاصم، عن
(١) وفي نسخة: الوافدون.
(٢) جرأة (نخ).