المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في اللاحق المدرك للإمام

صفحة 125 - الجزء 1

القول في ترك الإمام للتطويل في الصلاة

  قال محمد بن يحيى المرتضى # في كتاب الفقه بعد نهيه عن التطويل [ص ٥٣٦]: وقد يروى عن رسول الله ÷: «صلوا في الجماعة بصلاة أضعفكم ولا تطولوا، فإن وراكم الشيخ الضعيف، والمريض، وذا الحاجة».

  ولم يبلغنا عن رسول الله ÷ أنه كان يقرأ بالسور الطوال في صلاة الفريضة.

  قال #: والمفصل فمن سورة محمد ÷ {الَّذِينَ كَفَرُوا} إلى {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ١}.

  وفي نهج البلاغة [ج ٣ / خ ٢٩١]: في عهد علي # إلى الأشتر: (وإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكونَنَّ منفراً، ولا مضيعاً، فإن في الناس من به العلة وله الحاجة، وقد سألت رسول الله ÷ حين وجهني إلى اليمن كيف أصلي بهم؟ فقال): «صل بهم كصلاة أضعفهم، وكن بالمؤمنين رحيماً».

القول في اللاحق المدرك للإمام

  في المجموع [ص ١٢٨]: عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا أدركت الإمام وهو راكع وركعت معه فاعتد بتلك الركعة، وإذا أدركته وهو ساجد وسجدت معه فلا تعتد بتلك الركعة).

  وفيه: بهذا السند قال: (اجعل ما أدركت مع الإمام أول صلاتك).

  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ١٧٩]: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني ¥: قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي، قال: حدَّثنا الحسين بن الحكم الجيزي، قال: حدَّثنا: الحسن بن الحسين العرني، عن علي بن القاسم الكندي، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (إذا سبق أحدكم الإمام بشيء فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه وإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي).

  وقد تقدّمت رواية المجموع، والأمالي في متابعة المؤذن عنه # أنه يسجد مع الإمام ولا يعتد بها.