المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

الصلاة في السفينة والاعتماد عند الضعف

صفحة 131 - الجزء 1

  وفي المنتخب [ص ٤٧]: أحب إليَّ أن يضع بين يديه مثل مقدمة الرحل، كما روي عن النبي ÷.

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٥١]: وروى محمد بإسناده، عن النبي ÷ أنه كانت له عنزة يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى، وعن النبي ÷ أنه قيل له: إن الدواب تمر من بين أيدينا، ونحن نصلي، فقال: «مثل مؤخّرة الرحل تكون بين يدي أحدكم لا يضره ما مرّ بين يديه⁣(⁣١)».

الصلاة في السفينة والاعتماد عند الضعف

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٣٤٦]، [العلوم: ١/ ١٧١]: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #، قال: إذا ركبت السفينة، فكانت تسير، فصل وأنت جالس، وإن كانت واقفة فصل وأنت قائم.

  وفي المجموع [ص ١٥٠]: مثله عن آبائه عنه #، بلفظ: إذا كنت.

  في الأمالي أيضاً [الرأب: ١/ ٤١٥] [العلوم: ١/ ٢٠٤]: أَخْبَرنا محمد، حدَّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: كان لرسول الله ÷ عود في الحائط حين كَبُر وضَعُف يعتمد عليه إذا قام يصلي، وهاهو ذاك في المسجد اليوم.

  وهو في شرح التجريد بهذا السند إلى يصلي [١/ ١٧١].

  وفي الأحكام للهادي # [ج ١ ص ١٣٦]: ولا بأس بأن يعتمد الرجل على الأرض، أو على الجدار إذا نهض لصلاته إذا احتاج إلى ذلك لعلة أو كبر، وفي ذلك ماروي عن رسول الله ÷ من الآثار أنه كان يعتمد على عود كان في قبلته حين ينهض في صلاته، وذلك العود اليوم فهو في قبلة مسجده بالمدينة.

البصق في الصلاة

  في مجموع زيد # [ص ١٢٢]: عن آبائه، عن علي $: (لايبزق أحدكم في الصلاة تلقاء وجهه، ولا عن يمينه، وليبزقن عن شماله، أو تحت قدمه اليسرى).


(١) [ج ١ ص ٥١] بإسناده وفيه بعد هذا، وعن أبي سعيد قال: أمرنا رسول الله ÷ أن ندفع من يمر بين أيدينا ونحن نصلي، وعن أبي سعيد، قال: أمرنا أن لا نذر أحداً يمر بين أيدينا ونحن نصلي، تمت من المؤلف قدس اللَّه سره.