المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول فيمن خرج من الصلاة قبل تمامها

صفحة 132 - الجزء 1

القول فيمن خرج من الصلاة قبل تمامها

  في المجموع [ص ١٢٠]: عن آبائه، عن علي # في الرجل تخرج منه الريح، أو يرعف، أو يذرعه القيء وهو في الصلاة: (فإنه يتوضا ويبني على ما مضى من صلاته، فإن تكلّم استأنف الصلاة، وإن كان قد تشهد فقد تمت صلاته).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى [العلوم: ١/ ٢٥٤]، [الرأب: ١/ ٥٠٠]: وبه قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي # في الرجل يتشهد مع الإمام، فيخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام، قال: (يسلم وقد تمت صلاته).

  وفي المنتخب للإمام الهادي # [ص ٤٤]: قال السائل محمد بن سليمان الكوفي ¥.

  قلت: فإن الرجل لما صلى وجلس في الثانية سها، فسلم تسليمتين عن اليمين، وعن الشمال وهو جالس لم يتكلم هل يجزيه أن يقوم فيبني على ما صلى؟

  قال: قد قال غيرنا: إنه يجزيه، وأما علماء آل الرسول، وقولي أنا: فلا أرى ذلك، وأوجب عليه أن يستأنف الصلاة من أولها.

  قلت: ولأي علّة ذلك؟

  قال: لأنهم أجمعوا جميعاً أن التكبير تحريم الصلاة، وأن التسليم تحليلها، فلما سلم هذا كان قد أحل صلاته، فليس يجزيه إلا أن يستأنفها استئنافاً.

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٩٤]: قال محمد: إذا نسي رجل ركعة، أو سجدة فلم يذكر حتى خرج من صلاته فليستقبل الصلاة، وهذا قول آل رسول الله ÷ لا أعلم بين أحد منهم فيه خلافاً.

القول في السهو في الصلاة وسجوده

  وفي مجموع الإمام زيد بن علي # [ص ١٢٣]: عن آبائه، عن علي #، قال: (سجدتا السهو بعد السلام، وقبل الكلام تجزيان من الزيادة والنقصان).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ١٥٧]، [الرأب: ١/ ٣٢٢]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: سجدتا السهو بعد التسليم، وقد صح عن النبي ÷ أنه سجد سجدتي السهو بعد التسليم.