المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في السهو في الصلاة وسجوده

صفحة 134 - الجزء 1

  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ١٩١]: والأصل في ذلك ما رواه محمد بن منصور، وذكر مثل حديث الأمالي، وسنده وليس فيه (هما المرغمتان).

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٩٤] نحوُه بلفظ: وعن علي ... إلخ.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ١٥٧]، [الرأب: ١/ ٣٢٠]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعتُ أبا جعفر #، يقول: صلى رسول الله ÷ الفجر بالناس، فصلى ركعة، ثم انصرف، قال: فقام رجل يقال له ذو الشمالين، فقال: يا رسول أنسيت، أم رفعت الصلاة، قال: «وما ذاك يا ذا الشمالين؟» قال: إنك صليت ركعة، قال: فأخذ رسول الله ÷ بيد ذي الشمالين يطوف به في الصفوف، فقال: «أصدق هذا؟ زعم أني صليت واحدة»، قالوا: نعم يا رسول الله إنما صليت واحدة، قال: فجاء رسول الله ÷، فصلى بالناس ركعة أخرى، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم.

  قال محمد بن منصور: وهذا قبل أن ينزل تحريم الكلام في الصلاة.

  قال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١١٤]: بعد ذكره لهذا الحديث: لا أدري ماصحة هذا الحديث عن رسول الله ÷ في الصلاة بعد التسليم، ولا أرى أنه صحيح عن رسول الله ÷.

  وفي الجامع الكافي: قال محمد بعد ذكره لهذا الحديث: فإنما هذا قبل أن ينزل تحريم الكلام في الصلاة.

  وفي الأمالي [الرأب: ١/ ٢٧٩]، [العلوم: ١/ ١٣٢]: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا دخل الرجل في الصلاة، فنسي أن يقرأ حتى ركع، فليستو قائماً، ثم يقرأ، ويركع، ويسجد سجدتي السهو).

  وفي المجموع [ص ١٣٠]: عن آبائه، عن علي $ في الرجل يهم في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثاً، أم أربعاً، فليتم على الثلاث؛ فإن الله تعالى لا يعذب بما زاد من الصلاة.

  وفي الأمالي [العلوم: ١/ ٢١٢]، [الرأب: ١/ ٤٣٠]: حدَّثنا علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، قال: ذُكِر عن أمير المؤمنين #، أنه قال: (إذا قام المصلي في موضع جلوس، ثم ذكر أنه كان ينبغي له أن يجلس، قال: يجلس ما لم يركع).