المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول فيمن خرج من الصلاة قبل تمامها

صفحة 133 - الجزء 1

  وفي أحكام الهادي # [ج ١ ص ١١٥]: حدَّثني أبي، عن أبيه ... إلى قوله: وإنما السجدتان بدل من السهو وإرغام للشيطان، كما قال ÷، وقد صحّ عن النبي ÷، أنه سجد سجدتي السهو بعد التسليم.

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٩٥]: وقال القاسم #: صح عن النبي ÷ أنه سجد سجدتي السهو بعد التسليم.

  وقال أحمد #: قد كنت أسجد قبل التسليم، وكان ذلك رأيي، فلما رأيت الإجماع عن أمير المؤمنين ~ أنه كان يسجد بعد التسليم صرتُ أسجد بعد السلام في الزيادة والنقصان.

  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ١/ ٢٤٨]، [الرأب: ١/ ٤٨٩]: وبه قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني علي، ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما في سجدتي السهو بعد التسليم أو قبله؟ قال: بعد التسليم، وذلك للإجماع، عن امير المؤمنين، أنه كان يفعل ذلك، وهو مما يتسع الخلاف فيه، وقد كان رأيي في ذلك قبل التسليم، فلما رأيت الإجماع على ذلك عن أمير المؤمنين صرت أعمل به.

  قال الهادي # في المنتخب [ص ٤٢]: بعد أن سئل عن سجدتي السهو في الصلاة وإنه قد روي فيها روايات، قال: لم يصح ذلك عندنا.

  وفي المجموع [ص ١٢٣] عن آبائه: عن علي $، قال: (صلى بنا رسول الله ÷ الظهر خمساً، فقام ذو الشمالين، فقال: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟».

  قال: صليت بنا خمساً.

  قال: فاستقبل القبلة، وكبّر وهو جالس، وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة، ولا ركوع، وقال: «هما المرغمتان».

  وفي الأمالي [العلوم: ١/ ١٥٦]، [الرأب: ١/ ٣٢٠]: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ مثلُه بلفظ: (فقال له بعض القوم)، ولفظ (خمس ركعات، ثم سلم وكان يقول ... إلخ).