القول في القراءة والقنوت في صلاة الجمعة
  علي ¥ وأرضاه، قال: لما كان يوم الجمعة صعد النبي ÷ المنبر، فسلم على الناس، ثم قال: «آمين ثلاث مرات» .... إلى آخر الحديث الذي قبله بلفظ: «جرم النخلة».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ١٨٩]، [الرأب: ١/ ٣٨٥]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، قال: أَخْبَرنا جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: كان رسول الله ÷ يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم، فيخطب خطبتين.
  وقال الأمير الحسين # في الشفاء [١/ ٣٩٦]: ومن شروط الجمعة الخطبتان، ولا نعلم فيهما الخلاف عن أحد من آبائنا $.
  وفي مجموع زيد # [ص ١٠٠]: عن آبائه، عن علي #، أنه كان يكره الصلاة في أربعة أحيان: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، ونصف النهار حين تزول الشمس، ويوم الجمعة إذا قام الإمام على المنبر.
  وفيه [ص ١٨٤]: سألت زيد بن علي @ عن الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة، فقال: من السنة أن تسمع وتنصت، فإذا صليت لم تستمع ولم تنصت.
  وفيه(١) [ص ١٤٤]: عن آبائه، عن علي #، أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعاً، ثم يرجع، فيقيل.
القول في القراءة والقنوت في صلاة الجمعة
  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ١٧٥]، [الرأب: ١/ ٣٥٧]: عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، قال: أجهروا بالقراءة في الجمعة فانها سنة.
  حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: يُقرأ في الجمعة بما تيسر وحضر، وإن قرأ(٢) بالجمعة، وإذا جاءك المنافقون، فحسن لما جاء فيه عن النبي ÷.
  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ٢٢٠]: وقلنا يجهر بالقراءة لما رواه محمد بن منصور بإسناده، عن جعفر بن محمد #، أنه قال: اجهروا بالقراءة في يوم الجمعة فإنها سنة، وقوله: إنها سنة تجري مجرى أن يرويه عن النبي ÷.
(١) يبحث عن رواية المجموع في قراءة فجر يوم الجمعة وفي سجود التلاوة سيأتي وذلك (تنزيل السجدة) في الأولى و (هل أتى) في الثانية تمت من المؤلف.
(٢) ومثله عن الباقر # موقوفاً (وإن قرأ بالجمعة وإذا جاءك المنافقون) تمت من المؤلف أيده الله تعالى.