القول في تكبير أيام التشريق
  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ٢٢٨]: ولا أعرف الخلاف فيه عن علي #، ومذهبنا أنه إذا صحَّ عنه وجب اتباعه، على أن محمد بن منصور روى عن أحمد بن عيسى إلى آخر حديث الأمالي مع اختلاف يسير في اللفظ، وسندُه مثلُه.
  وفي أمالي أبي طالب # [ص ٣٢١]: وبه قال: حدَّثنا أبو أحمد علي بن الحسين بن علي الديباجي البغدادي، قال: حدَّثنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى: مثلُه أيضاً كذلك بلفظ: (آخر أيام التشريق، دبر العصر).
  وفي أحكام الإمام الهادي # [ج ١ ص ١٤٥]: فأما تكبير عيد الفطر فهو من حين يخرج الإمام إلى أن يبتدئ الخطبة.
  وأمَّا التكبير في عيد الأضحى: فمن صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو يوم النفر الأكبر، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين أنه كان يفعل ذلك.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١١٠]: قال القاسم، والحسن، ومحمد: كان علي # يكبرُ أيامَ التشريق من غداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
  قال محمد: يكبر لصلاة العصر، ثم يقطع، فذلك ثلاث وعشرون صلاة إذا انصرف من الفريضة هذا الذي نأخذ به.
  وقال القاسم #: هذا أعجب الأقاويل إلينا، وقد قال ابن مسعود، وابن عباس خلاف ذلك وكل واسع.
  وفي مجموع زيد # [ص ١٤٧]: عن آبائه، عن علي #، قال: (التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاَّ الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد).
  وفي المنتخب [ص ٦٠]: أما قولي، وقول علماء آل الرسول $: فيكبر إذا صلى الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهو يوم الثالث من بعد الأضحى عند العصر، ويكبر في العصر ويقطع، التكبير عندنا فهو في ثلاث وعشرين صلاة، وهي هذه الأيام التي وصفت يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاَّ الله، والله أكبر، ولله الحمد، بعد كل صلاة.
  وإن زاد في التكبير فقال: ولله الحمد على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام فهذا أحب إلينا.