القول في غسل الميت ووقت دفنه
  من امرأة تشق جيبها إلاَّ صدع لها في جهنم صدعاً كلما زادت زيدت، كلما زادت زيدت(١).
القول في غسل الميت ووقت دفنه
  في شرح التجريد [ج ١ ص ٢٣٣]: لا خلاف في وجوب غسل المسلمين إذا ماتوا، وكذا الكافر إذا شهد شهادة الحاق؛ لأنه يصير بتلك الشهادة مسلماً.
  وقال القاضي زيد | في الشرح: وغسل من مات من المسلمين فرض على الكفاية إلاَّ الشهيد الذي يموت في المعركة فإنه لا يغسل، وهذا لا خلاف فيه، وهو معلوم من دين النبي ÷، والخلاف(٢) في غسل الشهيد الذي مات في المعركة جنباً.
  وفي مجموع زيد بن علي # [ص ١٦١]: عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «من غسل أخاً له مسلماً، فنضَّفه فلم يقذره، ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر منه سوءاً، ثم شيعه وصلى عليه، ثم جلس حتى يدلى في قبره خرج من ذنوبه عطلاً».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٤١٤]، [الرأب: ٢/ ٧٩٩]: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «أيما امرؤ مسلم غسل أخاً له مسلماً، فلم يقذره، ولم ينظر إلى عورته ... إلخ»، مثلُه.
  وفي الأحكام [ج ١ ص ١٥٠]: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «أيما امرؤ مسلم غسل أخاه المسلم» ... إلخ مثله.
  وفيها [ج ١ ص ١٥٠]: قال يحيى بن الحسين رحمة الله عليه: لا ينبغي لمن مات في أول النهار أن يبيت إلَّا في قبره، ومن مات في أول الليل أحببنا له أن لا يصبح إلاَّ في قبره، إلَّا أن يضر ذلك بأهله، إلَّا أن يكون غريقاً، أو صاحبَ هدم، أو مبرسماً، فإنَّا نحب التأني بهم، وقد بلغنا عن رسول الله ÷ قريب من ذلك.
(١) وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٣١]: وروى محمد بأسانيده عن النبي ÷ أنه قال: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعاء الجاهلية». تمت مؤلف حفظه اللَّه تعالى.
(٢) وليس الخلاف في ترك غسل الشهيد الذي مات في المعركة (ظ)، تمت من المؤلف أبقاه اللَّه.