المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

المحترق بالنار

صفحة 186 - الجزء 1

  وليس فيه: «ولم يترك⁣(⁣١)».

المحترق بالنار

  في الأمالي [العلوم: ١/ ٤٢١]، [الرأب: ٢/ ٨١٢]: بهذا السند القريب عن علي # أنه سئل عن رجل احترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صباً.

  ومثلُه في المجموع [ص ١٦٦]: بسنده عن آبائه.

القول في غسل الرجل زوجته والعكس، وحدُّ المغسول

  في المجموع [ص ١٦٣]: عن آبائه، عن علي #: في رجل توفيت امرأته هل ينبغي له أن يرى شيئاً منها؟ قال #: (لا، إلاَّ ما يرى الغريب).

  وفي الأمالي [العلوم: ١/ ٤١٧]، [الرأب: ٢/ ٨٠٣]: بهذا السند القريب أحمد عن حسين ... إلخ أيضاً مثلُه بلفظ: «منها شيئاً».

  وقال الهادي # في الأحكام [ص ١٥٢]: لا بأس أن يغسل الرجل امرأته، وتغسل المرأة زوجها، ويتقيان النظر إلى العورة.

  وقد غسل علي بن أبي طالب # فاطمة بنت رسول صلى الله عليه وعليها.

  حدَّثني أبي عن أبيه ... إلى قوله: لا بأس بذلك؛ لأن علياً # قد غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعليها.

  في الأمالي أيضاً [العلوم: ١/ ٤١٧]، [الرأب: ٢/ ٨٠٥]: جعفر، عن قاسم بن إبراهيم ... إلى قوله: لأن علياً رحمة الله عليه قد غسل فاطمة، وغيرَه من الصحابة قد جوزوا ذلك، وغسلت أسماءُ بنت عميس أبا بكر ... إلخ.

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١١٧]: مثلُه عن القاسم ومحمد، وقال القاسم: قد أجاز ذلك جماعة من الصحابة.

  وفي المنتخب للهادي # [ص ٦٨]: ولسنا نرى به بأساً، وقد غسل أمير المؤمنين #


(١) قال في الجامع الكافي [ج ١ ص ١١٦]: قال محمد: كل ميت من المسلمين يغسل إلاَّ الشهيد الذي يقتل بالسيف، فيموت في المعركة، فإنه يحنط، ولا يغسل ويدفن كما هو في ثيابه، ودمه، وينزع كل جلد كان عليه من فرو، أو خفين، أو حديد، أو ذهب، أو فضة. وروى محمد نحوَ ذلك عن علي ~. انتهى من المؤلف حفظه الله تعالى.