القول في التكفين
  فاطمة رحمة الله عليها، وكذلك روي أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر.
  وقال القاضي زيد رحمة الله عليه في شرح التحرير: ويجوز للمرأة غسل زوجها، ولا نعرف فيه خلافاً بين الفقهاء.
  وفيه: ولا خلاف أن البينونة إذا حصلت بينهما لا يجوز له غسلها.
  وفيه: وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $ على أن الأقل أو النصف من بدن الإنسان إذا وجد لم يغسل ولم يصلّ عليه، وإن وجد الأكثر منه، أو النصف والرأس؛ غسل، وصلي عليه.
  وفي مجموع زيد # [ص ١٦٤]: عن آبائه، عن علي $، قال: أتى رسول الله ÷ نفرٌ، فقالوا: يا رسول الله إن امرأة معنا توفيت، وليس معها ذو رحم محرم، فقال ÷: «كيف صنعتم بها؟» فقال: صببنا الماء عليها صباً، قال: «أوما وجدتم من أهل الكتاب امرأة تُغَسِّلها؟» قالوا: لا، قال: «أفلا يممتموها».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: /٤١٩]، [الرأب: ٢/ ٨٠٧]: أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ مثلُه بلفظ: «ذو محرم».
القول في التكفين
  في شرح التجريد [ج ١ ص ٢٤١]: وقلت: إنه يكفن في ثلاثة أثواب لما روي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (كفنت رسول الله ÷ في ثلاثة أثواب: ثوبين يمانيين أحدهما سحق، وقميص كان يتجمل به).
  وسيأتي في الأحكام مثله، وفي المجموع والأمالي في الغسل.
  وفي شرح التحرير للقاضي زيد |: وفي الوافي، قال علي بن العباس: أجمع علماء آل رسول الله ÷ أن الأكفان تجمر بعود، ثم يوضع الميت عليها، ويخرج رأسه من القميص، ويعمم.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٤١٥]، [الرأب: ٢/ ٨٠١]: علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، قال: السنةُ في كَفَن الرجل - ما كُفِّن فيه النبي ÷ - قميصٌ وإزارٌ ولفافةٌ.
  وفي المنتخب للهادي # [ص ٦٤]: أقل ذلك ثوب واحد يلف به لفاً، وقد فعل ذلك