القول في غسله ÷، وتكفينه، ودفنه، ولحده
  القميص».
  قال في الأحكام [ج ١ ص ١٥١]: وبلغنا عنه أي علي ~ أنه قال: (كفنت رسول الله ÷ في ثلاثة أثواب: ثوبين يمانيين أحدهما سحق، والثاني قميص كان يتجّمل به).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٤١٥]، [الرأب: ٢/ ٨٠٠]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ مثلُه بلفظ: (كفن)، و بلفظ: (يتجمل فيه).
  وفي المجموع [ص ١٧٨]: عن آبائه مثلُه.
  وفي الجامع الكافي [ص ١١٩ ج ١]: وروى محمد بأسانيد جيدة أن النبي ÷ كُفِّنَ في ثلاثة أثواب: صحاريين، وبرد حبرة أحدهما سحق.
  قال محمد: السحق: القديم.
  وقد تقدمت رواية شرح التجريد.
  وفي مجموع زيد بن علي [ص ١٧٧]: عن آبائه $، عن علي # قال: (لما قبض رسول الله ÷ اختلف أصحابه أين يدفن، فقال علي #: إن شئتم حدثتكم، فقالوا: حدَّثنا، قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لعن الله اليهود والنصارى كما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وإنه لم يقبض نبي إلاَّ دفن مكانه الذي قبض فيه»، قال فلما خرجت روحه ÷ من فيه نَحَّوا فراشه، ثم حفروا موضع الفراش، فلما فرغوا قالوا: ما ندري أنلحد، أم نضرح؟ قال علي #: (سمعت رسول الله ÷ يقول: «اللحد لنا، والضرح لغيرنا» فألحدوا للنبي ÷).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٤٣٢]، [الرأب: ٢/ ٨٣٦]: حدَّثنا محمد، حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (لما قبض رسول الله ÷، فقال القوم: ما ترون أين يدفن النبي ÷؟ فقال علي #: (إن شئتم) ... إلخ ما في المجموع بلفظ: (فلما خرجت من فيه نَحَّوا)، ولفظ: (فَأُلْحِدَ).
  ومثله في الأحكام [ص ١٦١ ج ١] بلفظ: بلغنا، ولحد ... إلخ.
  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ٢٤٩]: وقلنا: إنه يلحد لموتى المسلمين، لما رواه زيد بن علي،