القول في المسك في الحنوط
  عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (لما قبض رسول الله ÷ وحفروا له قالوا: أنلحد أم نضرح ... إلخ؟ فقال علي ... إلخ).
  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ١/ ٤٣٢]، [الرأب: ٢/ ٨٣٧]: - جعفر عن قاسم بن إبراهيم - ألحد للنبي ÷، وقال #: «اللحد لنا، والضرح(١) لغيرنا.
  قال محمد: الضرح: أن يشق وسط القبر.
  وقال الهادي # في المنتخب [ص ٦٨]: اللحد أحب إليَّ، وهو قولنا، وقول علماء آل الرسول عليه و $؛ وإنما الضرح لأهل الذمة في وسط القبور.
  وقد لُحِدَ لرسول الله ÷ لحداً.
  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٢/ ٤٣٣] [الرأب: ٢/ ٨٣٧]: إبراهيم بن محمد بن ميمون، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن جعفر، عن أبيه، قال: أُلْحِدَ لرسول الله ÷ لحداً، ونصب اللِّبن على قبره، وكفن في ثلاثة أثواب: ثوبين من بز البحرين، أو عمان، وبرد حبرة، ورفع قبره إلى الأرض قريباً من شبر، ورش على قبره وجعل على قبره، حصباء العرصة.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٢٨]: قال القاسم #: أُلحد للنبي ÷.
  وقال علي ~: اللحد لنا، والضرح لغيرنا، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يضرحون.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى $ [العلوم: ١/ ٤٢٧]، [الرأب: ٢/ ٨٢٦]: عباد بن يعقوب، عن حسين بن زيد، عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن علي $، قال: (أوصاني رسول الله ÷، قال: «إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئري بئر عرس») بئر عرس قريب من قبا.
القول في المسك في الحنوط
  في مجموع زيد [ص ١٧٨]: عن آبائه، عن علي $، قال: كان عند علي $ مسك فضل من حنوط رسول الله ÷، فأوصى أن يحنط به.
  وفي شرح التجريد [ص ٢٤١]: لما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $،
(١) والشق (نخ).